المادة 15
المادة الخامسة عشرة: على الاجيرة الدائمة الحامل, لتتمكن من الاستفادة من اجازة الامومة المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 ان تثبت قرب وضعها بتقرير طبي من طبيب رسمي.
قرار رقم 488 تاريخ 01/06/1968 نافذ
المادة الخامسة عشرة: على الاجيرة الدائمة الحامل, لتتمكن من الاستفادة من اجازة الامومة المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 ان تثبت قرب وضعها بتقرير طبي من طبيب رسمي.
المادة 15 من قرار رقم 488 تاريخ 01/06/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244772/article/15/