النص الكامل

قرار رقم 488 تاريخ 01/06/1968 نافذ

المادة 16

المادة 16

مادة 16: يسرح الاجير الدائم من قبل السلطة التي لها حق الاستخدام في اي وقت كان وفي الحالات التالية: 1- اذا انقطع عن العمل بدون عذر شرعي خلال خمسة عشر يوما. 2- اذا لم يستأنف عمله بعد انتهاء اجازته خلال خمسة عشر يوما. 3- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب . 4- اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله. 5- اذا بلغ السن القانونية. 6- اذا اظهر عدم كفاءة في العمل الموكول اليه وذلك بناء على تقرير رئيس الوحدة المختصة.

المادة 16 من قرار رقم 488 تاريخ 01/06/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244772/article/16/