النص الكامل

نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية نافذ

المادة 22

المادة 22

1 - يجوز في اي وقت نقل الموظف الدبلوماسي او القنصلي الى الادارة المركزية او الى مركز اخر في الخارج. على ان المدة القانونية القصوى للبقاء في الخارج هي عشر سنوات لموظفي الفئة الاولى وسبع سنوات لموظفي الفئتين الثانية والثالثة. على انه يجوز للحكومة ان تبقى في الخارج موظفي الفئة الاولى لمدة اضافية لا تتجاوز خمس سنوات وذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

2 - على الموظف الدبلوماسي او القنصلي ان يقضي في الادارة المركزية مدة سنتين على الاقل, واذا دعت المصلحة الى اختصار هذه المدة, فيجوز ان يعين في الخارج قبل انتهائها, بناء على اقتراح معلل تقدمه اللجنة الادارية ويوافق عليه مجلس الخدمة المدنية.

3 - اذا نقل الموظف الدبلوماسي او القنصلي الى الادارة المركزية قبل انقضاء المدة القصوى لوجوده في الخارج, فيجوز اختصار المدة التي يجب عليه ان يقضيها في الادارة المركزية بطريقة نسبة, بناء على اقتراح معلل تقدمة اللجنة الادارية وبوافق عليه مجلس الخدمة المدنية.

4 - تحسب المدة المنصوص عليها في الفقرات السابقة من تاريخ استلام الموظف وظيفته.

5 - ينقل موظفو الفئة الاولى من وظيفة الى وظيفة اخرى ضمن الادارة المركزية بمرسوم, وموظفو الفئة الثانية بقرار من الوزير, وموفو الفئة الثالثة بقرار من الامين العام, وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000, المادة 448 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 22 من نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244773/article/22/