المادة 23
يعطى الموظف الدبلوماسي او القنصلي تعويض انتقال عادي لدى تعيينه في السلك, ولدى نقله من الادارة المركزية الى الخارج وبالعكس , ولدى نقله من مركز الى مركز اخر في الخارج, ولدى انتهاء خدماته لاسباب غير تأديبية اذا كان في الخارج في ذلك الحين.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 16/09/1983, المادة 48, 03/11/1983
مادة 48: تلغى جميع التعويضات التي كانت تعطى بموجب مراسيم صادرة استنادا الى احكام المادتين 9 و23 من المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته وتحدد بمرسوم لاحق التعويضات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة 30 من هذا المرسوم الاشتراعي. يستمر دفع التعويضات لمن يتقاضاها حاليا حتى صدور المرسوم الخاص بالتعويضات المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة 30 من هذا المرسوم الاشتراعي.