المادة 22
1 - يجوز في اي وقت نقل الموظف الدبلوماسي او القنصلي الى الادارة المركزية او الى مركز اخر في الخارج. على ان المدة القانونية القصوى للبقاء في الخارج هي عشر سنوات لموظفي الفئة الاولى وسبع سنوات لموظفي الفئتين الثانية والثالثة. على انه يجوز للحكومة ان تبقى في الخارج موظفي الفئة الاولى لمدة اضافية لا تتجاوز خمس سنوات وذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
2 - على الموظف الدبلوماسي او القنصلي ان يقضي في الادارة المركزية مدة سنتين على الاقل, واذا دعت المصلحة الى اختصار هذه المدة, فيجوز ان يعين في الخارج قبل انتهائها, بناء على اقتراح معلل تقدمه اللجنة الادارية ويوافق عليه مجلس الخدمة المدنية.
3 - اذا نقل الموظف الدبلوماسي او القنصلي الى الادارة المركزية قبل انقضاء المدة القصوى لوجوده في الخارج, فيجوز اختصار المدة التي يجب عليه ان يقضيها في الادارة المركزية بطريقة نسبة, بناء على اقتراح معلل تقدمة اللجنة الادارية وبوافق عليه مجلس الخدمة المدنية.
4 - تحسب المدة المنصوص عليها في الفقرات السابقة من تاريخ استلام الموظف وظيفته.
5 - ينقل موظفو الفئة الاولى من وظيفة الى وظيفة اخرى ضمن الادارة المركزية بمرسوم, وموظفو الفئة الثانية بقرار من الوزير, وموفو الفئة الثالثة بقرار من الامين العام, وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000, article 448 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.