المادة 26
أ - يحدد بدل الاغتراب لموظفي السلك الخارجي يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي اللجنة الادارية واقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية, على اساس غلاء المعيشة والموجبات الاجتماعية. ويرفع هذا البدل بنسبة خمسة وعشرين بالماية للموظفين العاملين في البلدان المذكورة في الفقرة (1) من المادة 34 من هذا القانون.
ب - يبدأ حق الموظف في بلد الاغتراب اعتبارا من تاريخ السفر, ويقطع عنه لدى نقله الى الادارة المركزية اعتبارا من تاريخ وصوله الى لبنان.
ج - يخفض بدل الاغتراب بنسبة الربع في الاجازة الصحية بعد مرور ثلاثة اشهر.
د - للموظف المستدعي الى الادارة المركزية بمهمة رسمية ان يتقاضى بدل الاغتراب كاملا مدة شهر, اعتبارا من تاريخ مغادرته مركز وظيفته, وفي هذه الحالة لا يستحق له اي تعويض انتقال عدا نفقات السفر. واذا تجاوزت المدة الشهر امكن اعطاؤه هذا التعويض بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
ه - يقطع بدل الاغتراب عن الموظف المستدعي الى الادارة المركزية تمهيدا لنقله الى مركز اخر اعتبارا من تاريخ وصوله الى لبنان.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 9514 تاريخ 01/07/2022, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.