المادة 26
أ - يحدد بدل الاغتراب لموظفي السلك الخارجي يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي اللجنة الادارية واقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية, على اساس غلاء المعيشة والموجبات الاجتماعية. ويرفع هذا البدل بنسبة خمسة وعشرين بالماية للموظفين العاملين في البلدان المذكورة في الفقرة (1) من المادة 34 من هذا القانون.
ب - يبدأ حق الموظف في بلد الاغتراب اعتبارا من تاريخ السفر, ويقطع عنه لدى نقله الى الادارة المركزية اعتبارا من تاريخ وصوله الى لبنان.
ج - يخفض بدل الاغتراب بنسبة الربع في الاجازة الصحية بعد مرور ثلاثة اشهر.
د - للموظف المستدعي الى الادارة المركزية بمهمة رسمية ان يتقاضى بدل الاغتراب كاملا مدة شهر, اعتبارا من تاريخ مغادرته مركز وظيفته, وفي هذه الحالة لا يستحق له اي تعويض انتقال عدا نفقات السفر. واذا تجاوزت المدة الشهر امكن اعطاؤه هذا التعويض بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
ه - يقطع بدل الاغتراب عن الموظف المستدعي الى الادارة المركزية تمهيدا لنقله الى مركز اخر اعتبارا من تاريخ وصوله الى لبنان.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 9514 تاريخ 01/07/2022, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.