Rulings

State Council 21/06/2016

شورى حكم رقم : 734 /2016

Court
شورى
Number
734/2016
Date
21/06/2016
President
يوسف نصر
Members
الناشف، نون
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن وزير المالية بالتفويض لانه صادر عن سلطة غير مختصة بعد ان تبين للمجلس ان القرار المطعون فيه صادر عن مدير المالية العامة بناء على مضبطة لجنة التقاعد رقم 113767 تاريخ 27/1/2015 وبالتالي لا يكون صادرا عن السلطة المختصة لتحديد المعاشات التقاعدية المتلعقة بموظفين القطاع العام، ما يقتضي معه اعتبار القرار المطعون فيه صادرا عن سلطة مختصة وواقعا في موقعه القانوني السليم.

Cited

Texts it relies on