State Council 21/06/2016
شورى حكم رقم : 734 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 734/2016
- Date
- 21/06/2016
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، نون
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن وزير المالية بالتفويض لانه صادر عن سلطة غير مختصة بعد ان تبين للمجلس ان القرار المطعون فيه صادر عن مدير المالية العامة بناء على مضبطة لجنة التقاعد رقم 113767 تاريخ 27/1/2015 وبالتالي لا يكون صادرا عن السلطة المختصة لتحديد المعاشات التقاعدية المتلعقة بموظفين القطاع العام، ما يقتضي معه اعتبار القرار المطعون فيه صادرا عن سلطة مختصة وواقعا في موقعه القانوني السليم.
Cited