النص الكامل

قانون تاريخ 16/10/2003 نافذ

المادة 16

المادة 16

يثبت الزواج بالوثيقة المبينة في المادة السابقة. كما يمكن إثباته بشهادة الكاهن الذي تممه وبسائر الأدلة وذلك بقرار من المحكمة. ولا يكفي إقرار الزوجين وحده لإثبات الزواج.

المادة 16 من قانون تاريخ 16/10/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244776/article/16/