المادة 16
يثبت الزواج بالوثيقة المبينة في المادة السابقة. كما يمكن إثباته بشهادة الكاهن الذي تممه وبسائر الأدلة وذلك بقرار من المحكمة. ولا يكفي إقرار الزوجين وحده لإثبات الزواج.
قانون تاريخ 16/10/2003 In force
يثبت الزواج بالوثيقة المبينة في المادة السابقة. كما يمكن إثباته بشهادة الكاهن الذي تممه وبسائر الأدلة وذلك بقرار من المحكمة. ولا يكفي إقرار الزوجين وحده لإثبات الزواج.
المادة 16 من قانون تاريخ 16/10/2003 https://lebaneselegislation.com/law/244776/article/16/