المادة 17
الزواج ممنوع في الحالات التالية:
أ ـ بين الأصول والفروع مهما علوا أو نزلوا.
ب ـ في قرابة الحواشي والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة ضمنا.
ج ـ في القرابة الروحية بدرجتيها الأولى والثانية.
د ـ في فترات المنع القانونية, ما لم يكن قد أذن به راعي الأبرشية لأسباب مستصوبة.
هـ ـ في القرابة بالتبني الكنسي في الأصول والفروع فقط.
و ـ إذا كان أحد طالبيه متزوجا.
ز ـ للأكليريكي بعد سيامته, ولو أنفك زواجه بموجب حكم, أو بوفاة زوجته, على أن يبقى لراعي الأبرشية الحق باتخاذ التدبير اللازم, إن رأى ذلك ضروريا.
ح ـ الولي أو الوصي لمن هو تحت ولايته أو وصايته.
ط ـ من انفك زواجه بموجب حكم مبرم خلال المدة التي تحددها المحكمة تأديبا لمن يصار الانفكاك على مسؤوليته.
ي ـ المترمل والمنفك زواجه من زيجة ثالثة.
ك ـ اختلاف الدين.