The whole text

قانون تاريخ 16/10/2003 In force

المادة 17

المادة 17

الزواج ممنوع في الحالات التالية:

أ ـ بين الأصول والفروع مهما علوا أو نزلوا.

ب ـ في قرابة الحواشي والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة ضمنا.

ج ـ في القرابة الروحية بدرجتيها الأولى والثانية.

د ـ في فترات المنع القانونية, ما لم يكن قد أذن به راعي الأبرشية لأسباب مستصوبة.

هـ ـ في القرابة بالتبني الكنسي في الأصول والفروع فقط.

و ـ إذا كان أحد طالبيه متزوجا.

ز ـ للأكليريكي بعد سيامته, ولو أنفك زواجه بموجب حكم, أو بوفاة زوجته, على أن يبقى لراعي الأبرشية الحق باتخاذ التدبير اللازم, إن رأى ذلك ضروريا.

ح ـ الولي أو الوصي لمن هو تحت ولايته أو وصايته.

ط ـ من انفك زواجه بموجب حكم مبرم خلال المدة التي تحددها المحكمة تأديبا لمن يصار الانفكاك على مسؤوليته.

ي ـ المترمل والمنفك زواجه من زيجة ثالثة.

ك ـ اختلاف الدين.

المادة 17 من قانون تاريخ 16/10/2003 https://lebaneselegislation.com/law/244776/article/17/