المادة 30
الأموال المنقولة المختصة عرفا بالزوجة, كما تلك التي اشترتها بمالها الخاص أو بمال ذويها تبقى ملكا لها, أما ما خلا ذلك فيعتبر ملكا للزوج, ما لم يقم الدليل على خلافه.
قانون تاريخ 16/10/2003 In force
الأموال المنقولة المختصة عرفا بالزوجة, كما تلك التي اشترتها بمالها الخاص أو بمال ذويها تبقى ملكا لها, أما ما خلا ذلك فيعتبر ملكا للزوج, ما لم يقم الدليل على خلافه.
المادة 30 من قانون تاريخ 16/10/2003 https://lebaneselegislation.com/law/244776/article/30/