المادة 58
يسقط حق الحضانة أو الحراسة في الحالات التالية:
أ ـ العجز أو التقصير الفادح للحاضن أو الحارس في التربية والرعاية.
ب ـ زواج الحاضن أو الحارس إذا ألحق ضررا بالقاصر. ويعود تقدير وجود الضرر للمحكمة.
ج ـ اعتناق الحاضن أو الحارس دينا آخر.
د ـ إذا كان سلوك الحاضن أو الحارس يسيء خلقيا أو نفسيا إلى القاصر.