The whole text

قانون تاريخ 16/10/2003 In force

المادة 58

المادة 58

يسقط حق الحضانة أو الحراسة في الحالات التالية:

أ ـ العجز أو التقصير الفادح للحاضن أو الحارس في التربية والرعاية.

ب ـ زواج الحاضن أو الحارس إذا ألحق ضررا بالقاصر. ويعود تقدير وجود الضرر للمحكمة.

ج ـ اعتناق الحاضن أو الحارس دينا آخر.

د ـ إذا كان سلوك الحاضن أو الحارس يسيء خلقيا أو نفسيا إلى القاصر.

المادة 58 من قانون تاريخ 16/10/2003 https://lebaneselegislation.com/law/244776/article/58/