النص الكامل

قانون تاريخ 07/12/1954 ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10

مادة 10: تقوم اللجنة لدى تصنيف الاملاك وتخمينها بالاعمال التالية: 1- تخمين قيمة العقارات والانشاءات والاغراس القائمة عليها 2- وضع جدول, باشراف القاضي الخاص , بالحقوق العينية والتأمينات وحقوق الرهن التي يجب نقلها الى العقارات الجديدة وتستدعي انشاء قطع مستقلة ضمن هذه العقارات . تحدد اصول التخمين بمرسوم.

المادة 10 من قانون تاريخ 07/12/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244783/article/10/