المادة 11
مادة 11: تودع خريطة المنطقة وقرارات التخمين مركز القاضي. ويعلن عن هذا الايداع في الجريدة الرسمية وفي ثلاث جرائد محلية ويبلغ الى السلطات الادارية. لصاحب العلاقة ان يطلع خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الايداع في الجريدة الرسمية على الوثائق في محل ايداعها وله ان يبدي ما لديه من اعتراضات بموجب استدعاء يقدمه الى القاضي وعند انقضاء مهلة الثلاثين يوما تحال الاعتراضات الى اللجنة فتبدي رأيها في كل منها. يفصل القاضي بالدرجة الاخيرة في هذه الاعتراضات ويصادق على جدول التخمين النهائي ويعين بقرار منه تاريخ الشروع في اعمال الضم والفرز.