النص الكامل

قرار رقم 296 تاريخ 09/06/1959 نافذ

المادة 10

المادة 10

ان الترخيص للقيام باعمال ترميم وتصليح وتعمير الطائرات الخاضعة لمراقبة اللطيران المدني اللبناني يعطى من قبل وزارة الاشغال العامة والمواصلات التي تحدد الشروط اللازمة لهذه الغاية ومنها المستوى الفني الممتاز للاعمال واشراف ومراقبة المهندسين الميكانيكيين لطيران المدربين على انواع الطائرات المراد خدمتها وذلك تحت طائلة مسؤولية المهندسين ورئيسهم تجاه الادارة والغاء الترخيص في اي وقت وبدون اي تعويض .

المادة 10 من قرار رقم 296 تاريخ 09/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244785/article/10/