المادة 10
ان الترخيص للقيام باعمال ترميم وتصليح وتعمير الطائرات الخاضعة لمراقبة اللطيران المدني اللبناني يعطى من قبل وزارة الاشغال العامة والمواصلات التي تحدد الشروط اللازمة لهذه الغاية ومنها المستوى الفني الممتاز للاعمال واشراف ومراقبة المهندسين الميكانيكيين لطيران المدربين على انواع الطائرات المراد خدمتها وذلك تحت طائلة مسؤولية المهندسين ورئيسهم تجاه الادارة والغاء الترخيص في اي وقت وبدون اي تعويض .