النص الكامل

قرار رقم 296 تاريخ 09/06/1959 نافذ

المادة 9

المادة 9

يسمح للوكلاء العموميين الذين يقومون حاليا باعمال استقبال وترحيل الطائرات من الوجهة الفنية, لطائرات الشركة او الشركات التي يمثلون, ان يتابعوا القيام بهذ الخدمات لغاية ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار على ان تتوفر لديهم الشروط المحددة فيه وتؤمن خدمات واعمال الصيانة الفنية البسيطة وترميم وصيانة الطائرات تحت اشراف مهندس ميكانيكي طيران ذي خبرة على انواع الطائرات المعتزم خدمتها.

المادة 9 من قرار رقم 296 تاريخ 09/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244785/article/9/