المادة 1
تلغى المادتان 77 و78 من نظام مطار بيروت الدولي الواردتان في القرار عدد 1118 تاريخ 27 آب سنة 1956 ويستعاض عنهما بالاحكام التالية
قرار رقم 296 09/06/1959
تلغى المادتان 77 و78 من نظام مطار بيروت الدولي الواردتان في القرار عدد 1118 تاريخ 27 آب سنة 1956 ويستعاض عنهما بالاحكام التالية
(عدلت بموجب قرار 121 / 1998 ) (عدلت بموجب قرار 107 / 1996 )
آ- تعريف مهمة استقبال وترحيل المسافرين والطائرات من الوجهة التجارية
يفهم بمهمة استقبال وترحيل المسافرين والملاحين والطائرات من الوجهة التجارية الخدمات المقدمة للمسافرين والملاحين والعناية بالبضائع والبريد والخدمة غير الفنية للطائرات المادة بمطار بيروت الدولي (باستثناء الطائرات التي تأوي ليلا في المطار) والتي تشتمل بصورة خاصة على الامور الاتية:
1- وضع وثائق النقل ومستندات الطائرة.
2- اجراء الاتصال اللازم بين دوائر الطيران المدني والملاحين الجويين للحصول على التسهيلات (الرصد الجوي, الملاحة الجوية المخابرات السلكية الخ...)
3- المساعدة لاجراء معاملات الوصول والذهاب (جمرك, أمن عام صحة)
4- ايواء الركاب والملاحين الجويين, عند الاقتضاء.
5- العمليات العائدة لا نزال وصعود الملاحين والمسافرين والبضائع والبريد.
6- تأمين نقل حقائب وامتعة المسافرين من مدخل المحطة الى قاعة المعاينة الجمركية ومنها الى الطائرة وبالعكس.
7- نقل المسافرين والملاحين من المدينة الى المطار وبالعكس بدون عوض.
8- تخليص البضاعة من الجمرك وخزنها ونقلها وفقا للانظمة الجمركية النافذة.
9- تنظيف الطائرات من الخارج.
10- تنظيف داخل الطائرات , ما عدا غرفة القيادة
ب - جهات الترخيص
ـــ تؤمن خدمات استقبال وترحيل الطائرات وللمسافرين من الوجهة التجارية في مطار بيروت الدولي, بعد الحصول على ترخيص مسبق بهذا الشأن من المديرية العامة للمواصلات والطيران المدني:
1 - شركات الطيران الاجنبية عندما تقوم بخدمة طائراتها او الوكلاء الرسميون لهذه الشركات في لبنان فيما يختص بالشركة التي يمثلون, شرط اثبات توفر الامكانيات اللازمة لديهم.
2- شركات الطيران الوطنية عندما تقوم بخدمة طائراتها او طائرات شركات الطيران الاجنبية او سائر المؤسسات.
3- المؤسسات الخاصة والحكومية والدولية عندما تقوم بخدمة طائراتها.
4 -شركات متخصصة لبنانية في مجال تقديم خدمات استقبال وترحيل الطائرات والمسافرين من الوجهة التجارية في مطار بيروت الدولي شرط ان تكون مملوكة اكثرية اسهمها لشركات طيران وطنية تؤمن النقل النظامي للركاب".
ج- الامكانيات المشترطة لتأمين خدمات استقبال وترحيل
المسافرين والطائرات من الوجهة التجارية
يستلزم للترخيص بتأمين خدمات استقبال وترحيل المسافرين والطائرات من الوجهة التجارية ان تكون المؤسسة المستدعية للقيام بهذه الخدمات مستوفية الشروط التالية:
التجهيزات الارضية
ــ يجب ان تكون المؤسسة مالكة للتجهيزات الارضية التالية والخاصة بنوع الطائرات المعتزم تأمين خدمتها:
1- سلم المسافرين وآخر للملاحين ومنصات للعمل.
2- دعامات لدواليب الطائرات.
3- عربات الماء وعربات تنظيف المستراحات.
4- آلة لتكييف هواء الطائرات (غير اجبارية).
5- التجهيزات الارضية الاخرى المستعملة في مثل هذه الاعمال
مركز المؤسسة
ــــ يجب ان تكون للمؤسسة مركز عمل موظفو المؤسسة
ـــ يجب ان يكون لدى المؤسسة موظفون مدربون وذوو خبرة والعدد الكافي من العمال لتأمين الخدمات التجارية المذكورة واستعمال التجهيزات الارضية المدرجة في البند ج من هذه المادة.
يمكن بموجب ترخيص من المديرية العامة للطيران المدني الاجازة للمؤسسة ان تستعين بالخبرة الفنية العائدة لشركات متخصصة اخرى وفي مجالات محددة في الترخيص على ان تؤمن هذه الخدمات والاعمال الفنية على مسؤولية الشركة صاحبة الترخيص الاساسي وعلى ان تبقى جميع المعدات والتجهيزات اللازمة على عاتق هذه الاخيرة.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 181 تاريخ 26/03/1960, المادة 1, 06/04/1960
مادة 1: تدخل التعديلات الاتية على القرار رقم 296/1 تاريخ 9/6/1959 المتعلق بنظام مطار بيروت الدولي - فيما خص المادتين الثانية والثالثة منه:
أ- حذف عبارة "باستثناء الطائرات التي تأوي ليلا" ب - ابدال عبارة "المديرية العامة للمواصلات والطيران المدني" ب"المديرية العامة- للنقل". - فيما خص المادة الثالثة منه:
ب - يلغى البند 4 ويستعاض عنه بالبندين التاليين: 4- شركات الصيانة والترميم الوطنية المرخص لها رسميا 5- شركات الطيران الاجنبية عندما تقوم بخدمة طائرات الشركات الاجنبية الاخرى- وذلك: أ- في حال عدم توفر الامكانيات او التجهيزات الفنية لدى الجهات المشار اليها- في البندين الثاني والرابع. ب - في حال وجود اتفاق عام بين بعض شركات الطيران الاجنبية للقيام بتبادل هذا- النوع من الخدمات فيما بينها دون اي كسب او ربح مادي في مختلف المطارات - العالمية. ويجوز الترخيص بتأمين هذه الخدمات , باستنثاء تزويد الطائرات بالوقود والزيوت ,- للوكلاء العموميين لشركات الطيران الاجنبية في لبنان فيما يختص بالشركة التي- يمثلون, شرط التثبت من توفر جميع المؤهلات والامكانيات والتجهيزات المفروضة. ' - فيما خص المادة الرابعة منه:
أ- "بما في ذلك الكشفين رقم 1 ورقم 2" بدلا من "لغاية 300 ساعة طيران". ب - ابدال عبارة "المديرية العامة للمواصلات والطيران المدني" ب"المديرية العامة للنقل". - يلغى البند 3 ويستعاض عنه بالنص التالي: 3- شركات الصيانة والترميم الوطنية المرخص لها رسميا 4- ويضاف بند خاص كما يلي: 5- شركات الطيران الاجنبية عندما تقوم بخدمة طائرات الشركات الاجنبية الاخرى وذلك: أ- في حال عدم توفر الامكانيات او التجهيزات الفنية لدى الجهات المشار اليها في البندين الثاني والثالث . ب - في حال وجود اتفاق عام بين بعض الشركات الاجنبية للقيام بتبادل هذا النوع من الخدمات فيما بينها ودون اي كسب او ربح مادي في مختلف المطارات العالمية. - فيما خص المادة الخامسة منه:
ب - "جهات الترخيص "
يجب ان تكون مؤسسات الصيانة والترميم على مستوى دولي معترف به وان تكون قد استحصلت على ترخيص مسبق من وزارة الاشغال العامة والنقل. تقوم باعمال الصيانة والترميم في مطار بيروت الدولي: 1- شركات الطيران الوطنية والاجنبية عندما تؤمن اعمال الصيانة والترميم لطائراتها. 2- المؤسسات الخاصة والحكومة والدولة عندما تؤمن اعمال الصيانة والترميم- لطائرتها. 3- المؤسسات الخاصة شركات الطيران الوطنية عندما تؤمن اعمال الصيانة والترميم لطائرات الشركات الاجنبية او سائر المؤسسات 4- شركات الصيانة والترميم وشركات صنع الطائرات والمحركات الوطنية والاجنبية المرخص لها رسميا. ج- .... مركز عمل المؤسسة ـــــــــــــــ "يجب ان يكون للمؤسسة مشغل و حظيرة او حظائر .... موافق ــ عليها من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل- المديرية العامة للنقل-. بدلا من "... مشغل او حظيرة او حظائر .. موافق عليها من قبل وزارة الاشغال العامة والمواصلات - المديرية العامة للمواصلات والطيران المدني". - فيما خص القسم الثالث منه المتعلق بالاحكام العامة:
'
أُضيفت إلى (الفقرة ج) بموجب قرار رقم 107 تاريخ 18/09/1996, المادة 1, 26/09/1996
مادة 1: اضيف النص التالي الى الفقرة ج من المادة الثانية من القرار رقم 296/1 تاريخ 09/06/1959 (نظام مطار بيروت الدولي) يمكن بموجب ترخيص من المديرية العامة للطيران المدني الاجازة للمؤسسة ان تستعين بالخبرة الفنية العائدة لشركات متخصصة اخرى وفي مجالات محددة في الترخيص على ان تؤمن هذه الخدمات والاعمال الفنية على مسؤولية الشركة صاحبة الترخيص الاساسي وعلى ان تبقى جميع المعدات والتجهيزات اللازمة على عاتق هذه الاخيرة
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند 4 من الفقرة ب) بموجب قرار رقم 113 تاريخ 14/09/1999, المادة 1, 23/09/1999
مادة 1: يعدل البند 4 من الفقرة ب من المادة الثانية من القرار عدد 296/1 تاريخ 09/06/59 (نظام مطار بيروت الدولي) بحيث يصبح على الشكل التالي: "شركات متخصصة لبنانية في مجال تقديم خدمات استقبال وترحيل الطائرات والمسافرين من الوجهة التجاري فى مطار بيروت الدولي شرط ان تكون مملوكة اكثرية اسهمها لشركات طيران وطنية تؤمن النقل النظامي للركاب "او النقل العارض للركاب".
آ- تعريف مهمة استقبال وترحيل الطائرات من الوجهة الفنية
يفهم بمهمة استقبال وترحيل الطائرات من الوجهة الفنية
الخدمات العائدة للعمليات التي تقوم بها على الارض الطائرات المارة بمطار بيروت الدولي (باستثناء الطائرات التي تأوي ليلا في المطار) والنواحي غير الهندسية من خدمتها والمشتملة بصورة خاصة على:
1- اعطاء اشارات المناورة الارضية.
2- تنظيف داخل غرفة القيادة.
3- تقديم مواد وادوات الاستهلاك العادي (البطاريات الوصلات الخ...)
4- تزويد الطائرات بالوقود والزيوت.
5- تأمين الوسائل اللازمة لتشغيل المحركات.
6- تأمين استعدادات اطفاء الحريق عند تشغيل المحركات .
ب - جهات الترخيص
تؤمن خدمات استقبال وترحيل الطائرات من الوجهة الفنية في
مطار بيروت الدولي بعد الحصول على ترخيص مسبق بهذا
الشأن من المديرية العامة للمواصلات والطيران المدني:
1- شركات الطيران الاجنبية عندما تقوم بخدمة طائراتها.
2- شركات الطيران الوطنية عندما تقوم بخدمة طائراتها او
طائرات شركات الطيران الاجنبية او سائر المؤسسات.
3- المؤسسات الخاصة والحكومية والدولية عندما تقوم بخدمة
طائراتها.
4- الشركات الوطنية المرخص لها رسميا بتأمين خدمات الصيانة والترميم والتي يكون لها حظائر ومشاغل خاصة بها.
ج- الامكانيات المشترطة لتأمين خدمات استقبال وترحيل
الطائرات من الوجهة الفنية يستلزم للترخيص بتأمين خدمات استقبال وترحيل الطائرات من الوجهة الفنية ان تكون المؤسسة المستدعية للقيام بهذه الخدمات مستوفية الشروط التالية:
التجهيزات الارضية:
يجب ان تكون المؤسسة مالكة للتجهيزات الارضية التالية
والخاصة بنوع الطائرات المعتزم تأمين خدمتها:
1- السلالم والمنصات
2- دعامات لدواليب الطائرات
3- اللوحات اللازمة لاعطاء اشارات المناورة الارضية للطائرات
4- مولد كهربائي او اكثر حسب الحاجة للاستعمال في تشغيل
المحركات
5- اجهزة اطفاء الحريق الخاصة بالمحركات
6- قاطرات للتجهيزات الارضية المذكورة (ما عدا سيارات قطر الطائرات)
7- التجهيزات الارضية الاخرى المستعملة في مثل هذه الاعمال
مركز المؤسسة:
يجب ان يكون للمؤسسة مركز عمل:
موظفو المؤسسة:
يجب ان يكون لدى المؤسسة:
1- العدد الكافي من الموظفين المدربين والميكانيكيين ذوي
الخبرة في الخدمات الفنية المذكورة وفي عمليات الطائرات
واستعمال التجهيزات الارضية المدرجة في البند ج من هذه
المادة.
2- العدد الكافي من العمال لتنظيف غرفة القيادة تحت اشراف
ميكانيكي مختص بنوع الطائرات المنوي خدمتها.
Technical Handing
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 181 تاريخ 26/03/1960, المادة 1, 06/04/1960
مادة 1: تدخل التعديلات الاتية على القرار رقم 296/1 تاريخ 9/6/1959 المتعلق بنظام مطار بيروت الدولي - فيما خص المادتين الثانية والثالثة منه:
أ- حذف عبارة "باستثناء الطائرات التي تأوي ليلا" ب - ابدال عبارة "المديرية العامة للمواصلات والطيران المدني" ب"المديرية العامة- للنقل". - فيما خص المادة الثالثة منه:
ب - يلغى البند 4 ويستعاض عنه بالبندين التاليين: 4- شركات الصيانة والترميم الوطنية المرخص لها رسميا 5- شركات الطيران الاجنبية عندما تقوم بخدمة طائرات الشركات الاجنبية الاخرى- وذلك: أ- في حال عدم توفر الامكانيات او التجهيزات الفنية لدى الجهات المشار اليها- في البندين الثاني والرابع. ب - في حال وجود اتفاق عام بين بعض شركات الطيران الاجنبية للقيام بتبادل هذا- النوع من الخدمات فيما بينها دون اي كسب او ربح مادي في مختلف المطارات - العالمية. ويجوز الترخيص بتأمين هذه الخدمات , باستنثاء تزويد الطائرات بالوقود والزيوت ,- للوكلاء العموميين لشركات الطيران الاجنبية في لبنان فيما يختص بالشركة التي- يمثلون, شرط التثبت من توفر جميع المؤهلات والامكانيات والتجهيزات المفروضة. ' - فيما خص المادة الرابعة منه:
أ- "بما في ذلك الكشفين رقم 1 ورقم 2" بدلا من "لغاية 300 ساعة طيران". ب - ابدال عبارة "المديرية العامة للمواصلات والطيران المدني" ب"المديرية العامة للنقل". - يلغى البند 3 ويستعاض عنه بالنص التالي: 3- شركات الصيانة والترميم الوطنية المرخص لها رسميا 4- ويضاف بند خاص كما يلي: 5- شركات الطيران الاجنبية عندما تقوم بخدمة طائرات الشركات الاجنبية الاخرى وذلك: أ- في حال عدم توفر الامكانيات او التجهيزات الفنية لدى الجهات المشار اليها في البندين الثاني والثالث . ب - في حال وجود اتفاق عام بين بعض الشركات الاجنبية للقيام بتبادل هذا النوع من الخدمات فيما بينها ودون اي كسب او ربح مادي في مختلف المطارات العالمية. - فيما خص المادة الخامسة منه:
ب - "جهات الترخيص "
يجب ان تكون مؤسسات الصيانة والترميم على مستوى دولي معترف به وان تكون قد استحصلت على ترخيص مسبق من وزارة الاشغال العامة والنقل. تقوم باعمال الصيانة والترميم في مطار بيروت الدولي: 1- شركات الطيران الوطنية والاجنبية عندما تؤمن اعمال الصيانة والترميم لطائراتها. 2- المؤسسات الخاصة والحكومة والدولة عندما تؤمن اعمال الصيانة والترميم- لطائرتها. 3- المؤسسات الخاصة شركات الطيران الوطنية عندما تؤمن اعمال الصيانة والترميم لطائرات الشركات الاجنبية او سائر المؤسسات 4- شركات الصيانة والترميم وشركات صنع الطائرات والمحركات الوطنية والاجنبية المرخص لها رسميا. ج- .... مركز عمل المؤسسة ـــــــــــــــ "يجب ان يكون للمؤسسة مشغل و حظيرة او حظائر .... موافق ــ عليها من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل- المديرية العامة للنقل-. بدلا من "... مشغل او حظيرة او حظائر .. موافق عليها من قبل وزارة الاشغال العامة والمواصلات - المديرية العامة للمواصلات والطيران المدني". - فيما خص القسم الثالث منه المتعلق بالاحكام العامة:
'
آ- تعريف الصيانة الفنية البسيطة (Line Maintenance)
يفهم باعمال الصيانة الفنية البسيطة الاشراف على تصليح
العطل الطارىء محليا واجراء الكشف على الطائرة قبل اقلاعها
وعند ايوائها بما في ذلك العمليات التي يلزم فيها استبدال
المحركات والاجزاء الاخرى (لغاية 300 ساعة طيران) لتتمكن
الطائرة من استئناف رحلتها حسب مواعيدها المحددة.
ب - جهات الترخيص :
تقوم بخدمات واعمال الصيانة البسيطة للطائرات في مطار
بيروت الدولي, بعد الحصول على ترخيص مسبق بهذا الشأن من المديرية العامة للمواصلات والطيران المدني:
1- شركات الطيران الاجنبية عندما تقوم بخدمة طائراتها.
2- شركات الطيران الوطنية عندما تقوم بخدمة طائراتها او
طائرات شركات الطيران الاجنبية او سائر المؤسسات.
3- شركات الصيانة والترميم الوطنية والمرخص لها رسميا
بالقيام باعمال الصيانة والترميم والتي يكون لها حظائر ومشاغل خاصة بها.
4- المؤسسات الخاصة والحكومية والدولية عندما تقوم بهذه
الخدمات لحسابها الخاص .
ج- الامكانيات المشترطة لتأمين خدمات الصيانة الفنية البسيطة
يتوجب للترخيص بتأمين خدمات الصيانة البسيطة في مطار
بيروت الدولي ان تستوفي المؤسسة المستدعية الشروط التالية:
التجهيزات الارضية:
يجب ان تكون المؤسسة مالكة للتجهيزات الارضية التالية والخاصة بنوع خاص الطائرات المعتزم تامين خدمتها:
1- السلالم الهندسية والمنصات.
2- كامل العدة الخاصة بنوع الطائرة المعتزم خدمتها.
3- المعدات التجهيزية الدقيقة اللازمة لفحص جميع اجهزة
الطائرة وهي في موضعها.
4- الجرارات اللازمة لقطر الطائرات.
5- الوصلات اللازمة لقطر كل نوع من الطائرات المعتزم خدمتها.
6- آلة رافعة (ونش) متنقلة تتفق قوتها مع ما يلزم لانواع
الطائرات المعتزم خدمتها.
7- التجهيزات الارضية الاخرى المستعملة في مثل هذه الاعمال
مركز عمل المؤسسة:
يجب ان يكون للمؤسسة مشغل او مشاغل ومستودعات مجهزة تجهيزا مرضيا وموافق عليها من قبل مديرية الطيران المدني وعلى ان تكون هذه التجهيزات من النوع اللازم لكل من انواع الطائرات المنوي خدمتها.
الموظفون:
يجب على المؤسسة ان تستخدم:
1- العدد اللازم من المهندسين المجازين والمدربين على انواع
الطائرات المعتزم خدمتها وتحدد مديرية الطيران المدني عدد
هؤلاء المهندسين بنسبة عدد الطائرات المنوي خدمتها في
خلال 24 ساعة.
2- العدد الكافي من الفنيين والميكانيكيين المدربين على انواع الطائرات المنوي خدمتها والعمال اللازمين.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 181 تاريخ 26/03/1960, المادة 1, 06/04/1960
مادة 1: تدخل التعديلات الاتية على القرار رقم 296/1 تاريخ 9/6/1959 المتعلق بنظام مطار بيروت الدولي - فيما خص المادتين الثانية والثالثة منه:
أ- حذف عبارة "باستثناء الطائرات التي تأوي ليلا" ب - ابدال عبارة "المديرية العامة للمواصلات والطيران المدني" ب"المديرية العامة- للنقل". - فيما خص المادة الثالثة منه:
ب - يلغى البند 4 ويستعاض عنه بالبندين التاليين: 4- شركات الصيانة والترميم الوطنية المرخص لها رسميا 5- شركات الطيران الاجنبية عندما تقوم بخدمة طائرات الشركات الاجنبية الاخرى- وذلك: أ- في حال عدم توفر الامكانيات او التجهيزات الفنية لدى الجهات المشار اليها- في البندين الثاني والرابع. ب - في حال وجود اتفاق عام بين بعض شركات الطيران الاجنبية للقيام بتبادل هذا- النوع من الخدمات فيما بينها دون اي كسب او ربح مادي في مختلف المطارات - العالمية. ويجوز الترخيص بتأمين هذه الخدمات , باستنثاء تزويد الطائرات بالوقود والزيوت ,- للوكلاء العموميين لشركات الطيران الاجنبية في لبنان فيما يختص بالشركة التي- يمثلون, شرط التثبت من توفر جميع المؤهلات والامكانيات والتجهيزات المفروضة. ' - فيما خص المادة الرابعة منه:
أ- "بما في ذلك الكشفين رقم 1 ورقم 2" بدلا من "لغاية 300 ساعة طيران". ب - ابدال عبارة "المديرية العامة للمواصلات والطيران المدني" ب"المديرية العامة للنقل". - يلغى البند 3 ويستعاض عنه بالنص التالي: 3- شركات الصيانة والترميم الوطنية المرخص لها رسميا 4- ويضاف بند خاص كما يلي: 5- شركات الطيران الاجنبية عندما تقوم بخدمة طائرات الشركات الاجنبية الاخرى وذلك: أ- في حال عدم توفر الامكانيات او التجهيزات الفنية لدى الجهات المشار اليها في البندين الثاني والثالث . ب - في حال وجود اتفاق عام بين بعض الشركات الاجنبية للقيام بتبادل هذا النوع من الخدمات فيما بينها ودون اي كسب او ربح مادي في مختلف المطارات العالمية. - فيما خص المادة الخامسة منه:
ب - "جهات الترخيص "
يجب ان تكون مؤسسات الصيانة والترميم على مستوى دولي معترف به وان تكون قد استحصلت على ترخيص مسبق من وزارة الاشغال العامة والنقل. تقوم باعمال الصيانة والترميم في مطار بيروت الدولي: 1- شركات الطيران الوطنية والاجنبية عندما تؤمن اعمال الصيانة والترميم لطائراتها. 2- المؤسسات الخاصة والحكومة والدولة عندما تؤمن اعمال الصيانة والترميم- لطائرتها. 3- المؤسسات الخاصة شركات الطيران الوطنية عندما تؤمن اعمال الصيانة والترميم لطائرات الشركات الاجنبية او سائر المؤسسات 4- شركات الصيانة والترميم وشركات صنع الطائرات والمحركات الوطنية والاجنبية المرخص لها رسميا. ج- .... مركز عمل المؤسسة ـــــــــــــــ "يجب ان يكون للمؤسسة مشغل و حظيرة او حظائر .... موافق ــ عليها من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل- المديرية العامة للنقل-. بدلا من "... مشغل او حظيرة او حظائر .. موافق عليها من قبل وزارة الاشغال العامة والمواصلات - المديرية العامة للمواصلات والطيران المدني". - فيما خص القسم الثالث منه المتعلق بالاحكام العامة:
'
overhaul) تشتمل خدمات واعمال صيانة وترميم الطائرات
على اعمال الصيانة البسيطة والاساسية النهائية وعمليات
الكشف الفني والترميم للطائرات ومحركاتها واجزائها كل
حسب طرازها
ب - جهات الترخيص لمؤسسات الصيانة والترميم:
يجب ان تكون مؤسسات الصيانة والترميم على مستوى دولي
معترف به من سلطات الطيران المدني الدولية وان تكون قد
استحصلت على ترخيص مسبق من وزارة الاشغال العامة
والمواصلات - المديرية العامة للمواصلات والطيران المدني
ويسمح القيام باعمال صيانة وترميم الطائرات في مطار بيروت
الدولي الا:
1- لشركات الطيران الوطنية والاجنبية على ان تكون اعمال
الصيانة والتصليح والترميم التي تقوم بها محصورة بالطائرات
المسجلة باسمها والمحركات والاجزاء العائدة لهذه الطائرات
وكذلك للمؤسسات الخاصة والحكومية والدولية
2- لشركات الطيران الوطنية لحساب الغير شرط اثبات امكانياتها للقيام بهذا العمل
3- لشركات الطيران الاجنبية لحساب الغير بعد التثبت من ان الطائرات المراد صيانتها هي من نوع او فئة الطائرات التي لا يمكن لشركات الطيران الوطنية او للشركات او للمؤسسات المخصصة لهذا النوع من العمل صيانتها او ترميمها
4- لشركات الصيانة والترميم الوطنية والاجنبية المرخص لها
رسميا وضمن الشروط المعينة, على ان تثبت بانها قادرة على
تأمين اعمال الصيانة والتصليح والترميم لكل نوع او فئة او طراز بمفرده من الطائرات ومحركاتها واجزائها سواء اكانت هذه الطائرات تخص شركات طيران اجنبية او وطنية او مؤسسات
خاصة او رسمية او افراد
ج- الامكانيات المشترطة لتأمين خدمات الصيانة والترميم
يجب ان يكون لدى المؤسسة جميع الادوات والتجهيزات
اللازمة المعترف بها دوليا لتأمين اعمال الصيانة والترميم, من الانواع الموافق على استعمالها على طراز الطائرات المعتزم صيانتها.
مركز عمل المؤسسة:
يجب ان يكون للمؤسسة مشغل او حظيرة او حظائر ومستودعات للقيام باعمال الصيانة والترميم موافق عليها من قبل وزارة الاشغال العامة والمواصلات المديرية العامة للمواصلات والطيران المدني
الموظفون:
يجب ان تستخدم المؤسسة العدد الكافي من المهندسين المجازين في حقل الطيران ومن ميكانيكيي لطائرات الاختصاصيين وغيرهم من العمال المدربين, على ان يكونوا جميعهم خاضعين لتنظيم وتوجيه يضمن قيامهم على خير وجه بالمهام المطلوبة. وتحدد مديرية الطيران المدني عدد المهندسين اللازمين ونوع الاعمال التي يمكن القيام بها بالنسبة الى التجهيزات والمعدات كما وتوافق على التنظيم والتوجيه المراد العمل بموجبهما
آ- تعريف الصيانة والترميم (Technical maintenance and
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 181 تاريخ 26/03/1960, المادة 1, 06/04/1960
مادة 1: تدخل التعديلات الاتية على القرار رقم 296/1 تاريخ 9/6/1959 المتعلق بنظام مطار بيروت الدولي - فيما خص المادتين الثانية والثالثة منه:
أ- حذف عبارة "باستثناء الطائرات التي تأوي ليلا" ب - ابدال عبارة "المديرية العامة للمواصلات والطيران المدني" ب"المديرية العامة- للنقل". - فيما خص المادة الثالثة منه:
ب - يلغى البند 4 ويستعاض عنه بالبندين التاليين: 4- شركات الصيانة والترميم الوطنية المرخص لها رسميا 5- شركات الطيران الاجنبية عندما تقوم بخدمة طائرات الشركات الاجنبية الاخرى- وذلك: أ- في حال عدم توفر الامكانيات او التجهيزات الفنية لدى الجهات المشار اليها- في البندين الثاني والرابع. ب - في حال وجود اتفاق عام بين بعض شركات الطيران الاجنبية للقيام بتبادل هذا- النوع من الخدمات فيما بينها دون اي كسب او ربح مادي في مختلف المطارات - العالمية. ويجوز الترخيص بتأمين هذه الخدمات , باستنثاء تزويد الطائرات بالوقود والزيوت ,- للوكلاء العموميين لشركات الطيران الاجنبية في لبنان فيما يختص بالشركة التي- يمثلون, شرط التثبت من توفر جميع المؤهلات والامكانيات والتجهيزات المفروضة. ' - فيما خص المادة الرابعة منه:
أ- "بما في ذلك الكشفين رقم 1 ورقم 2" بدلا من "لغاية 300 ساعة طيران". ب - ابدال عبارة "المديرية العامة للمواصلات والطيران المدني" ب"المديرية العامة للنقل". - يلغى البند 3 ويستعاض عنه بالنص التالي: 3- شركات الصيانة والترميم الوطنية المرخص لها رسميا 4- ويضاف بند خاص كما يلي: 5- شركات الطيران الاجنبية عندما تقوم بخدمة طائرات الشركات الاجنبية الاخرى وذلك: أ- في حال عدم توفر الامكانيات او التجهيزات الفنية لدى الجهات المشار اليها في البندين الثاني والثالث . ب - في حال وجود اتفاق عام بين بعض الشركات الاجنبية للقيام بتبادل هذا النوع من الخدمات فيما بينها ودون اي كسب او ربح مادي في مختلف المطارات العالمية. - فيما خص المادة الخامسة منه:
ب - "جهات الترخيص "
يجب ان تكون مؤسسات الصيانة والترميم على مستوى دولي معترف به وان تكون قد استحصلت على ترخيص مسبق من وزارة الاشغال العامة والنقل. تقوم باعمال الصيانة والترميم في مطار بيروت الدولي: 1- شركات الطيران الوطنية والاجنبية عندما تؤمن اعمال الصيانة والترميم لطائراتها. 2- المؤسسات الخاصة والحكومة والدولة عندما تؤمن اعمال الصيانة والترميم- لطائرتها. 3- المؤسسات الخاصة شركات الطيران الوطنية عندما تؤمن اعمال الصيانة والترميم لطائرات الشركات الاجنبية او سائر المؤسسات 4- شركات الصيانة والترميم وشركات صنع الطائرات والمحركات الوطنية والاجنبية المرخص لها رسميا. ج- .... مركز عمل المؤسسة ـــــــــــــــ "يجب ان يكون للمؤسسة مشغل و حظيرة او حظائر .... موافق ــ عليها من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل- المديرية العامة للنقل-. بدلا من "... مشغل او حظيرة او حظائر .. موافق عليها من قبل وزارة الاشغال العامة والمواصلات - المديرية العامة للمواصلات والطيران المدني". - فيما خص القسم الثالث منه المتعلق بالاحكام العامة:
'
يفترض في الشركات او المؤسسات طالبة الترخيص لسائر الخدمات التجارية والفنية ان تكون تأسست وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وان تكون مختلف الاعمال المؤمنة من قبل الشركات او المؤسسات القائمة اقل من الحاجة لسائر هذه الاعمال والخدمات وان تكون سائر اعمال الصيانة البسيطة والاساسية النهائية والهاندلينغ الفني مؤمنة لدى شركة تامين معترف بها.
ان الترخيص الممنوح للشركات والمؤسسات المشار اليها في المواد السابقة هو ترخيص شخصي لا يجوز التنازل عنه للغير.
تجري مديرية الطيران المدني كشفا دوريا كل ثلاثة اشهر على الاقل للتثبت من قيام الشركات والمؤسسات المرخص لها بسائر الخدمات والاعمال التجارية والفنية وفاقا للاصول والانظمة المرعية الاجراء.
يسمح للوكلاء العموميين الذين يقومون حاليا باعمال استقبال وترحيل الطائرات من الوجهة الفنية, لطائرات الشركة او الشركات التي يمثلون, ان يتابعوا القيام بهذ الخدمات لغاية ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار على ان تتوفر لديهم الشروط المحددة فيه وتؤمن خدمات واعمال الصيانة الفنية البسيطة وترميم وصيانة الطائرات تحت اشراف مهندس ميكانيكي طيران ذي خبرة على انواع الطائرات المعتزم خدمتها.
ان الترخيص للقيام باعمال ترميم وتصليح وتعمير الطائرات الخاضعة لمراقبة اللطيران المدني اللبناني يعطى من قبل وزارة الاشغال العامة والمواصلات التي تحدد الشروط اللازمة لهذه الغاية ومنها المستوى الفني الممتاز للاعمال واشراف ومراقبة المهندسين الميكانيكيين لطيران المدربين على انواع الطائرات المراد خدمتها وذلك تحت طائلة مسؤولية المهندسين ورئيسهم تجاه الادارة والغاء الترخيص في اي وقت وبدون اي تعويض .
تقدم الوثائق والمستندات من اجل الترخيص بتأمين الخدمات والاعمال المختلفة موضوع هذا القرار الى وزارة الاشغال العامة والمواصلات المديرية العامة للمواصلات والطيران المدني- ويعهد الى مديرية الطيران المدني التحقق من توفر المؤهلات والشروط المفروضة ويعود للمديرية العامة المذكورة امر اعطاء الترخيص النهائي او اقتراح ما يلزم الى هذه الوزارة.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
بيروت في 9 حزيران سنة 1959 الامضاء: بيار الجميل