المادة 3
آ- تعريف مهمة استقبال وترحيل الطائرات من الوجهة الفنية
يفهم بمهمة استقبال وترحيل الطائرات من الوجهة الفنية
الخدمات العائدة للعمليات التي تقوم بها على الارض الطائرات المارة بمطار بيروت الدولي (باستثناء الطائرات التي تأوي ليلا في المطار) والنواحي غير الهندسية من خدمتها والمشتملة بصورة خاصة على:
1- اعطاء اشارات المناورة الارضية.
2- تنظيف داخل غرفة القيادة.
3- تقديم مواد وادوات الاستهلاك العادي (البطاريات الوصلات الخ...)
4- تزويد الطائرات بالوقود والزيوت.
5- تأمين الوسائل اللازمة لتشغيل المحركات.
6- تأمين استعدادات اطفاء الحريق عند تشغيل المحركات .
ب - جهات الترخيص
تؤمن خدمات استقبال وترحيل الطائرات من الوجهة الفنية في
مطار بيروت الدولي بعد الحصول على ترخيص مسبق بهذا
الشأن من المديرية العامة للمواصلات والطيران المدني:
1- شركات الطيران الاجنبية عندما تقوم بخدمة طائراتها.
2- شركات الطيران الوطنية عندما تقوم بخدمة طائراتها او
طائرات شركات الطيران الاجنبية او سائر المؤسسات.
3- المؤسسات الخاصة والحكومية والدولية عندما تقوم بخدمة
طائراتها.
4- الشركات الوطنية المرخص لها رسميا بتأمين خدمات الصيانة والترميم والتي يكون لها حظائر ومشاغل خاصة بها.
ج- الامكانيات المشترطة لتأمين خدمات استقبال وترحيل
الطائرات من الوجهة الفنية يستلزم للترخيص بتأمين خدمات استقبال وترحيل الطائرات من الوجهة الفنية ان تكون المؤسسة المستدعية للقيام بهذه الخدمات مستوفية الشروط التالية:
التجهيزات الارضية:
يجب ان تكون المؤسسة مالكة للتجهيزات الارضية التالية
والخاصة بنوع الطائرات المعتزم تأمين خدمتها:
1- السلالم والمنصات
2- دعامات لدواليب الطائرات
3- اللوحات اللازمة لاعطاء اشارات المناورة الارضية للطائرات
4- مولد كهربائي او اكثر حسب الحاجة للاستعمال في تشغيل
المحركات
5- اجهزة اطفاء الحريق الخاصة بالمحركات
6- قاطرات للتجهيزات الارضية المذكورة (ما عدا سيارات قطر الطائرات)
7- التجهيزات الارضية الاخرى المستعملة في مثل هذه الاعمال
مركز المؤسسة:
يجب ان يكون للمؤسسة مركز عمل:
موظفو المؤسسة:
يجب ان يكون لدى المؤسسة:
1- العدد الكافي من الموظفين المدربين والميكانيكيين ذوي
الخبرة في الخدمات الفنية المذكورة وفي عمليات الطائرات
واستعمال التجهيزات الارضية المدرجة في البند ج من هذه
المادة.
2- العدد الكافي من العمال لتنظيف غرفة القيادة تحت اشراف
ميكانيكي مختص بنوع الطائرات المنوي خدمتها.
Technical Handing
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 181 تاريخ 26/03/1960, المادة 1, 06/04/1960
مادة 1: تدخل التعديلات الاتية على القرار رقم 296/1 تاريخ 9/6/1959 المتعلق بنظام مطار بيروت الدولي - فيما خص المادتين الثانية والثالثة منه:
أ- حذف عبارة "باستثناء الطائرات التي تأوي ليلا" ب - ابدال عبارة "المديرية العامة للمواصلات والطيران المدني" ب"المديرية العامة- للنقل". - فيما خص المادة الثالثة منه:
ب - يلغى البند 4 ويستعاض عنه بالبندين التاليين: 4- شركات الصيانة والترميم الوطنية المرخص لها رسميا 5- شركات الطيران الاجنبية عندما تقوم بخدمة طائرات الشركات الاجنبية الاخرى- وذلك: أ- في حال عدم توفر الامكانيات او التجهيزات الفنية لدى الجهات المشار اليها- في البندين الثاني والرابع. ب - في حال وجود اتفاق عام بين بعض شركات الطيران الاجنبية للقيام بتبادل هذا- النوع من الخدمات فيما بينها دون اي كسب او ربح مادي في مختلف المطارات - العالمية. ويجوز الترخيص بتأمين هذه الخدمات , باستنثاء تزويد الطائرات بالوقود والزيوت ,- للوكلاء العموميين لشركات الطيران الاجنبية في لبنان فيما يختص بالشركة التي- يمثلون, شرط التثبت من توفر جميع المؤهلات والامكانيات والتجهيزات المفروضة. ' - فيما خص المادة الرابعة منه:
أ- "بما في ذلك الكشفين رقم 1 ورقم 2" بدلا من "لغاية 300 ساعة طيران". ب - ابدال عبارة "المديرية العامة للمواصلات والطيران المدني" ب"المديرية العامة للنقل". - يلغى البند 3 ويستعاض عنه بالنص التالي: 3- شركات الصيانة والترميم الوطنية المرخص لها رسميا 4- ويضاف بند خاص كما يلي: 5- شركات الطيران الاجنبية عندما تقوم بخدمة طائرات الشركات الاجنبية الاخرى وذلك: أ- في حال عدم توفر الامكانيات او التجهيزات الفنية لدى الجهات المشار اليها في البندين الثاني والثالث . ب - في حال وجود اتفاق عام بين بعض الشركات الاجنبية للقيام بتبادل هذا النوع من الخدمات فيما بينها ودون اي كسب او ربح مادي في مختلف المطارات العالمية. - فيما خص المادة الخامسة منه:
ب - "جهات الترخيص "
يجب ان تكون مؤسسات الصيانة والترميم على مستوى دولي معترف به وان تكون قد استحصلت على ترخيص مسبق من وزارة الاشغال العامة والنقل. تقوم باعمال الصيانة والترميم في مطار بيروت الدولي: 1- شركات الطيران الوطنية والاجنبية عندما تؤمن اعمال الصيانة والترميم لطائراتها. 2- المؤسسات الخاصة والحكومة والدولة عندما تؤمن اعمال الصيانة والترميم- لطائرتها. 3- المؤسسات الخاصة شركات الطيران الوطنية عندما تؤمن اعمال الصيانة والترميم لطائرات الشركات الاجنبية او سائر المؤسسات 4- شركات الصيانة والترميم وشركات صنع الطائرات والمحركات الوطنية والاجنبية المرخص لها رسميا. ج- .... مركز عمل المؤسسة ـــــــــــــــ "يجب ان يكون للمؤسسة مشغل و حظيرة او حظائر .... موافق ــ عليها من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل- المديرية العامة للنقل-. بدلا من "... مشغل او حظيرة او حظائر .. موافق عليها من قبل وزارة الاشغال العامة والمواصلات - المديرية العامة للمواصلات والطيران المدني". - فيما خص القسم الثالث منه المتعلق بالاحكام العامة:
'