النص الكامل

قرار رقم 296 تاريخ 09/06/1959 نافذ

المادة 3

المادة 3

آ- تعريف مهمة استقبال وترحيل الطائرات من الوجهة الفنية

يفهم بمهمة استقبال وترحيل الطائرات من الوجهة الفنية

الخدمات العائدة للعمليات التي تقوم بها على الارض الطائرات المارة بمطار بيروت الدولي (باستثناء الطائرات التي تأوي ليلا في المطار) والنواحي غير الهندسية من خدمتها والمشتملة بصورة خاصة على:

1- اعطاء اشارات المناورة الارضية.

2- تنظيف داخل غرفة القيادة.

3- تقديم مواد وادوات الاستهلاك العادي (البطاريات الوصلات الخ...)

4- تزويد الطائرات بالوقود والزيوت.

5- تأمين الوسائل اللازمة لتشغيل المحركات.

6- تأمين استعدادات اطفاء الحريق عند تشغيل المحركات .

ب - جهات الترخيص

تؤمن خدمات استقبال وترحيل الطائرات من الوجهة الفنية في

مطار بيروت الدولي بعد الحصول على ترخيص مسبق بهذا

الشأن من المديرية العامة للمواصلات والطيران المدني:

1- شركات الطيران الاجنبية عندما تقوم بخدمة طائراتها.

2- شركات الطيران الوطنية عندما تقوم بخدمة طائراتها او

طائرات شركات الطيران الاجنبية او سائر المؤسسات.

3- المؤسسات الخاصة والحكومية والدولية عندما تقوم بخدمة

طائراتها.

4- الشركات الوطنية المرخص لها رسميا بتأمين خدمات الصيانة والترميم والتي يكون لها حظائر ومشاغل خاصة بها.

ج- الامكانيات المشترطة لتأمين خدمات استقبال وترحيل

الطائرات من الوجهة الفنية يستلزم للترخيص بتأمين خدمات استقبال وترحيل الطائرات من الوجهة الفنية ان تكون المؤسسة المستدعية للقيام بهذه الخدمات مستوفية الشروط التالية:

التجهيزات الارضية:

يجب ان تكون المؤسسة مالكة للتجهيزات الارضية التالية

والخاصة بنوع الطائرات المعتزم تأمين خدمتها:

1- السلالم والمنصات

2- دعامات لدواليب الطائرات

3- اللوحات اللازمة لاعطاء اشارات المناورة الارضية للطائرات

4- مولد كهربائي او اكثر حسب الحاجة للاستعمال في تشغيل

المحركات

5- اجهزة اطفاء الحريق الخاصة بالمحركات

6- قاطرات للتجهيزات الارضية المذكورة (ما عدا سيارات قطر الطائرات)

7- التجهيزات الارضية الاخرى المستعملة في مثل هذه الاعمال

مركز المؤسسة:

يجب ان يكون للمؤسسة مركز عمل:

موظفو المؤسسة:

يجب ان يكون لدى المؤسسة:

1- العدد الكافي من الموظفين المدربين والميكانيكيين ذوي

الخبرة في الخدمات الفنية المذكورة وفي عمليات الطائرات

واستعمال التجهيزات الارضية المدرجة في البند ج من هذه

المادة.

2- العدد الكافي من العمال لتنظيف غرفة القيادة تحت اشراف

ميكانيكي مختص بنوع الطائرات المنوي خدمتها.

Technical Handing

المادة 3 من قرار رقم 296 تاريخ 09/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244785/article/3/