المادة 4
آ- تعريف الصيانة الفنية البسيطة (Line Maintenance)
يفهم باعمال الصيانة الفنية البسيطة الاشراف على تصليح
العطل الطارىء محليا واجراء الكشف على الطائرة قبل اقلاعها
وعند ايوائها بما في ذلك العمليات التي يلزم فيها استبدال
المحركات والاجزاء الاخرى (لغاية 300 ساعة طيران) لتتمكن
الطائرة من استئناف رحلتها حسب مواعيدها المحددة.
ب - جهات الترخيص :
تقوم بخدمات واعمال الصيانة البسيطة للطائرات في مطار
بيروت الدولي, بعد الحصول على ترخيص مسبق بهذا الشأن من المديرية العامة للمواصلات والطيران المدني:
1- شركات الطيران الاجنبية عندما تقوم بخدمة طائراتها.
2- شركات الطيران الوطنية عندما تقوم بخدمة طائراتها او
طائرات شركات الطيران الاجنبية او سائر المؤسسات.
3- شركات الصيانة والترميم الوطنية والمرخص لها رسميا
بالقيام باعمال الصيانة والترميم والتي يكون لها حظائر ومشاغل خاصة بها.
4- المؤسسات الخاصة والحكومية والدولية عندما تقوم بهذه
الخدمات لحسابها الخاص .
ج- الامكانيات المشترطة لتأمين خدمات الصيانة الفنية البسيطة
يتوجب للترخيص بتأمين خدمات الصيانة البسيطة في مطار
بيروت الدولي ان تستوفي المؤسسة المستدعية الشروط التالية:
التجهيزات الارضية:
يجب ان تكون المؤسسة مالكة للتجهيزات الارضية التالية والخاصة بنوع خاص الطائرات المعتزم تامين خدمتها:
1- السلالم الهندسية والمنصات.
2- كامل العدة الخاصة بنوع الطائرة المعتزم خدمتها.
3- المعدات التجهيزية الدقيقة اللازمة لفحص جميع اجهزة
الطائرة وهي في موضعها.
4- الجرارات اللازمة لقطر الطائرات.
5- الوصلات اللازمة لقطر كل نوع من الطائرات المعتزم خدمتها.
6- آلة رافعة (ونش) متنقلة تتفق قوتها مع ما يلزم لانواع
الطائرات المعتزم خدمتها.
7- التجهيزات الارضية الاخرى المستعملة في مثل هذه الاعمال
مركز عمل المؤسسة:
يجب ان يكون للمؤسسة مشغل او مشاغل ومستودعات مجهزة تجهيزا مرضيا وموافق عليها من قبل مديرية الطيران المدني وعلى ان تكون هذه التجهيزات من النوع اللازم لكل من انواع الطائرات المنوي خدمتها.
الموظفون:
يجب على المؤسسة ان تستخدم:
1- العدد اللازم من المهندسين المجازين والمدربين على انواع
الطائرات المعتزم خدمتها وتحدد مديرية الطيران المدني عدد
هؤلاء المهندسين بنسبة عدد الطائرات المنوي خدمتها في
خلال 24 ساعة.
2- العدد الكافي من الفنيين والميكانيكيين المدربين على انواع الطائرات المنوي خدمتها والعمال اللازمين.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 181 تاريخ 26/03/1960, المادة 1, 06/04/1960
مادة 1: تدخل التعديلات الاتية على القرار رقم 296/1 تاريخ 9/6/1959 المتعلق بنظام مطار بيروت الدولي - فيما خص المادتين الثانية والثالثة منه:
أ- حذف عبارة "باستثناء الطائرات التي تأوي ليلا" ب - ابدال عبارة "المديرية العامة للمواصلات والطيران المدني" ب"المديرية العامة- للنقل". - فيما خص المادة الثالثة منه:
ب - يلغى البند 4 ويستعاض عنه بالبندين التاليين: 4- شركات الصيانة والترميم الوطنية المرخص لها رسميا 5- شركات الطيران الاجنبية عندما تقوم بخدمة طائرات الشركات الاجنبية الاخرى- وذلك: أ- في حال عدم توفر الامكانيات او التجهيزات الفنية لدى الجهات المشار اليها- في البندين الثاني والرابع. ب - في حال وجود اتفاق عام بين بعض شركات الطيران الاجنبية للقيام بتبادل هذا- النوع من الخدمات فيما بينها دون اي كسب او ربح مادي في مختلف المطارات - العالمية. ويجوز الترخيص بتأمين هذه الخدمات , باستنثاء تزويد الطائرات بالوقود والزيوت ,- للوكلاء العموميين لشركات الطيران الاجنبية في لبنان فيما يختص بالشركة التي- يمثلون, شرط التثبت من توفر جميع المؤهلات والامكانيات والتجهيزات المفروضة. ' - فيما خص المادة الرابعة منه:
أ- "بما في ذلك الكشفين رقم 1 ورقم 2" بدلا من "لغاية 300 ساعة طيران". ب - ابدال عبارة "المديرية العامة للمواصلات والطيران المدني" ب"المديرية العامة للنقل". - يلغى البند 3 ويستعاض عنه بالنص التالي: 3- شركات الصيانة والترميم الوطنية المرخص لها رسميا 4- ويضاف بند خاص كما يلي: 5- شركات الطيران الاجنبية عندما تقوم بخدمة طائرات الشركات الاجنبية الاخرى وذلك: أ- في حال عدم توفر الامكانيات او التجهيزات الفنية لدى الجهات المشار اليها في البندين الثاني والثالث . ب - في حال وجود اتفاق عام بين بعض الشركات الاجنبية للقيام بتبادل هذا النوع من الخدمات فيما بينها ودون اي كسب او ربح مادي في مختلف المطارات العالمية. - فيما خص المادة الخامسة منه:
ب - "جهات الترخيص "
يجب ان تكون مؤسسات الصيانة والترميم على مستوى دولي معترف به وان تكون قد استحصلت على ترخيص مسبق من وزارة الاشغال العامة والنقل. تقوم باعمال الصيانة والترميم في مطار بيروت الدولي: 1- شركات الطيران الوطنية والاجنبية عندما تؤمن اعمال الصيانة والترميم لطائراتها. 2- المؤسسات الخاصة والحكومة والدولة عندما تؤمن اعمال الصيانة والترميم- لطائرتها. 3- المؤسسات الخاصة شركات الطيران الوطنية عندما تؤمن اعمال الصيانة والترميم لطائرات الشركات الاجنبية او سائر المؤسسات 4- شركات الصيانة والترميم وشركات صنع الطائرات والمحركات الوطنية والاجنبية المرخص لها رسميا. ج- .... مركز عمل المؤسسة ـــــــــــــــ "يجب ان يكون للمؤسسة مشغل و حظيرة او حظائر .... موافق ــ عليها من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل- المديرية العامة للنقل-. بدلا من "... مشغل او حظيرة او حظائر .. موافق عليها من قبل وزارة الاشغال العامة والمواصلات - المديرية العامة للمواصلات والطيران المدني". - فيما خص القسم الثالث منه المتعلق بالاحكام العامة:
'