النص الكامل

قرار رقم 296 تاريخ 09/06/1959 نافذ

المادة 4

المادة 4

آ- تعريف الصيانة الفنية البسيطة (Line Maintenance)

يفهم باعمال الصيانة الفنية البسيطة الاشراف على تصليح

العطل الطارىء محليا واجراء الكشف على الطائرة قبل اقلاعها

وعند ايوائها بما في ذلك العمليات التي يلزم فيها استبدال

المحركات والاجزاء الاخرى (لغاية 300 ساعة طيران) لتتمكن

الطائرة من استئناف رحلتها حسب مواعيدها المحددة.

ب - جهات الترخيص :

تقوم بخدمات واعمال الصيانة البسيطة للطائرات في مطار

بيروت الدولي, بعد الحصول على ترخيص مسبق بهذا الشأن من المديرية العامة للمواصلات والطيران المدني:

1- شركات الطيران الاجنبية عندما تقوم بخدمة طائراتها.

2- شركات الطيران الوطنية عندما تقوم بخدمة طائراتها او

طائرات شركات الطيران الاجنبية او سائر المؤسسات.

3- شركات الصيانة والترميم الوطنية والمرخص لها رسميا

بالقيام باعمال الصيانة والترميم والتي يكون لها حظائر ومشاغل خاصة بها.

4- المؤسسات الخاصة والحكومية والدولية عندما تقوم بهذه

الخدمات لحسابها الخاص .

ج- الامكانيات المشترطة لتأمين خدمات الصيانة الفنية البسيطة

يتوجب للترخيص بتأمين خدمات الصيانة البسيطة في مطار

بيروت الدولي ان تستوفي المؤسسة المستدعية الشروط التالية:

التجهيزات الارضية:

يجب ان تكون المؤسسة مالكة للتجهيزات الارضية التالية والخاصة بنوع خاص الطائرات المعتزم تامين خدمتها:

1- السلالم الهندسية والمنصات.

2- كامل العدة الخاصة بنوع الطائرة المعتزم خدمتها.

3- المعدات التجهيزية الدقيقة اللازمة لفحص جميع اجهزة

الطائرة وهي في موضعها.

4- الجرارات اللازمة لقطر الطائرات.

5- الوصلات اللازمة لقطر كل نوع من الطائرات المعتزم خدمتها.

6- آلة رافعة (ونش) متنقلة تتفق قوتها مع ما يلزم لانواع

الطائرات المعتزم خدمتها.

7- التجهيزات الارضية الاخرى المستعملة في مثل هذه الاعمال

مركز عمل المؤسسة:

يجب ان يكون للمؤسسة مشغل او مشاغل ومستودعات مجهزة تجهيزا مرضيا وموافق عليها من قبل مديرية الطيران المدني وعلى ان تكون هذه التجهيزات من النوع اللازم لكل من انواع الطائرات المنوي خدمتها.

الموظفون:

يجب على المؤسسة ان تستخدم:

1- العدد اللازم من المهندسين المجازين والمدربين على انواع

الطائرات المعتزم خدمتها وتحدد مديرية الطيران المدني عدد

هؤلاء المهندسين بنسبة عدد الطائرات المنوي خدمتها في

خلال 24 ساعة.

2- العدد الكافي من الفنيين والميكانيكيين المدربين على انواع الطائرات المنوي خدمتها والعمال اللازمين.

المادة 4 من قرار رقم 296 تاريخ 09/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244785/article/4/