The whole text

نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني In force

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يفقد المشترك حقه في الاشتراك مع جميع الفوائد الناتجة اذا قدم استقالته خطيا من الصندوق او اذا امسك عن تأدية بدل الاشتراك والمدفوعات المتوجبة للغير مدة ثلاثة اشهر دون عذر شرعي ويعاد الى المشترك المستقيل نصف بدلات الاشتراك التي يكون قد دفعها على ان لا تدخل في هذا الحساب كسور سنة الاشتراك.

المادة 12 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني https://lebaneselegislation.com/law/244790/article/12/