المادة 30
مادة 30: يفرد في كل باب من قسم النفقات فصل خاص تصرف منه المبالغ المحكوم بها قضائيا على الدولة, وقيمة المصالحات والاضرار اللاحقة بالغير التي لا يتوفر لها اعتماد في البنود المختصة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون تاريخ 05/03/1956, المادة 1, 07/03/1956
مادة 1: تضاف الى المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 الفقرة التالية: "لا يرصد اي اعتماد في هذا الفصل عند تنظيم الموازنة. وتغطى النفقات التي تصرف منه بمأخوذات تدريجية من مال الاحتياط تصدق بقانون قطع الحساب ".