المادة 30
مادة 30: يفرد في كل باب من قسم النفقات فصل خاص تصرف منه المبالغ المحكوم بها قضائيا على الدولة, وقيمة المصالحات والاضرار اللاحقة بالغير التي لا يتوفر لها اعتماد في البنود المختصة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون تاريخ 05/03/1956, article 1, 07/03/1956
مادة 1: تضاف الى المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 الفقرة التالية: "لا يرصد اي اعتماد في هذا الفصل عند تنظيم الموازنة. وتغطى النفقات التي تصرف منه بمأخوذات تدريجية من مال الاحتياط تصدق بقانون قطع الحساب ".