المادة 4
سلفات المشتركين :
1 - يفرض بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على المشتركين تقديم كفالات مصرفية او دفع سلفات نقدية للادارة تكون بمثابة ضمان لتغطية رسوم الاشتراكات الهاتفية او التلكسية والمخابرات المحلية والدولية.
2 - تحتسب قيمة هذه الكفالات او السلفات او تقدير كحد اقصى على اساس :
أ - قيمة الاشتراكات لمدة سنة.
ب - قيمة المخابرات موضوع التغطية لمدة سنة.
3 - تتعهد الاداة بعدم الغاء الاشتراك عند تأخر المشترك في تسديد الرسوم المتوجبة عليه في مواعيدها المحددة شرط ان لا تزيد قيمتها عن قيمة السلفات النقدية او الكفالات المصرفية المودعة لديها.