The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 Repealed ملغى

المادة 43

المادة 43

حق الامرة:

1- لكل رتيب حق الامرة على من دونه رتبة. اذا تساوت الرتبة فالامرة للاقدم فيها. واذا تساوى القدم في الرتبة فالامرة للاقدم في الرتبة السابقة. وعند تساوي القدم في التسمية لعريف اول فالامرة للاقدم في التسمية لعريف .

2- للعريف حق الامرة على الجنود الاول والجنود والعرفاء الذين سبقهم الى هذه التسمية وفي حال تساوى القدم في التسمية لعريف فالامرة للاقدم في التسمية لجندي اول والا فللاقدم في الخدمة.

المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 https://lebaneselegislation.com/law/244827/article/43/