النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 ملغى ملغى

المادة 63

المادة 63

شروط الترقية:

1- عطفا على احكام المادة 41:

- لا تجوز ترقية الضباط الى رتبة نقيب , مقدم, عقيد, او عميد, بصفة نهائية او مؤقتة ما لم يكن قد قضى اربع سنوات على الاقل بصفة نهائية في الرتبة التي هي دونها مباشرة. وتحسب الترقية لرتبة مقدم, الاقدمية في رتبة نقيب ورائد معا.

لا تجوز الترقية الى رتبة عماد ما لم يكن المرشح برتبة عميد بصفة نهائية منذ سنتين على الاقل.

أ- يستثنى من احكام هذا البند:

- العميد. - الملازم الاول الطيار. - والملازم الاول الذي يحمل شهادة الدكتوراه في اختصاصه, ويمكن ترقيتهم لرتبة اعلى بعد ثلاث سنوات في الرتبة .

ب - لا يرقى الضباط البحريون الى رتبة اعلى الا بعد اتمامهم مبدئيا المدة المحددة في تعليمات تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي للخدمة على متن وحدة بحرية.

- لا تجري الترقية الى اي من هذه الرتب باستثناء الترقية لرتبة عماد الا اذا كان اسم الضابط قد ادرج على احد جداول الترقية التي تنظمها السلطة العسكرية العليا سنويا لكل رتبة على اثر امتحان تقرره - عند الاقتضاء- ويعرف بامتحان اجتياز الرتبة.

- ترتب الاسماء على كل جدول ترقية وفقا لاقدمية اصحابها في الرتبة.

- ترتب الاسماء على كل جدول ترقية وفقا لاقدمية اصحابها في الرتبة.

3- لا يرقى الضابط الى رتبة مقدم او عميد ما لم يكن قد مارس مدة القيادة المحددة في التعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي على ان للسلطة العسكرية العليا ان تصرف النظر عن مدة القيادة في الحالات المحددة في التعليمات المشار اليها.

المادة 63 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244827/article/63/