المادة 63
شروط الترقية:
1- عطفا على احكام المادة 41:
- لا تجوز ترقية الضباط الى رتبة نقيب , مقدم, عقيد, او عميد, بصفة نهائية او مؤقتة ما لم يكن قد قضى اربع سنوات على الاقل بصفة نهائية في الرتبة التي هي دونها مباشرة. وتحسب الترقية لرتبة مقدم, الاقدمية في رتبة نقيب ورائد معا.
لا تجوز الترقية الى رتبة عماد ما لم يكن المرشح برتبة عميد بصفة نهائية منذ سنتين على الاقل.
أ- يستثنى من احكام هذا البند:
- العميد. - الملازم الاول الطيار. - والملازم الاول الذي يحمل شهادة الدكتوراه في اختصاصه, ويمكن ترقيتهم لرتبة اعلى بعد ثلاث سنوات في الرتبة .
ب - لا يرقى الضباط البحريون الى رتبة اعلى الا بعد اتمامهم مبدئيا المدة المحددة في تعليمات تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي للخدمة على متن وحدة بحرية.
- لا تجري الترقية الى اي من هذه الرتب باستثناء الترقية لرتبة عماد الا اذا كان اسم الضابط قد ادرج على احد جداول الترقية التي تنظمها السلطة العسكرية العليا سنويا لكل رتبة على اثر امتحان تقرره - عند الاقتضاء- ويعرف بامتحان اجتياز الرتبة.
- ترتب الاسماء على كل جدول ترقية وفقا لاقدمية اصحابها في الرتبة.
- ترتب الاسماء على كل جدول ترقية وفقا لاقدمية اصحابها في الرتبة.
3- لا يرقى الضابط الى رتبة مقدم او عميد ما لم يكن قد مارس مدة القيادة المحددة في التعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي على ان للسلطة العسكرية العليا ان تصرف النظر عن مدة القيادة في الحالات المحددة في التعليمات المشار اليها.
Changes to this article · 6, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند 1) by قانون رقم 28 تاريخ 12/12/1968, article 5, 16/12/1968
مادة 5: يعدل نص البند 1 من المادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 , تاريخ 7/7/1967 على النحو التالي: 1- عطفا على احكام المادة 41 : - لا تجوز ترقية الضباط لرتبة نقيب , رائد, عقيد او عميد بصفة نهائية او موقتة ما لم يكن قد قضى اربع سنوات على الاقل بصفة نهائية في الرتبة التي هي دونها مباشرة - يرقى الرائد لرتبة مقدم: أ- بالاختيار بعد ثلاث سنوات في الرتبة بصورة نهائية. ب - بالاقدمية بعد اربع سنوات في الرتبة بصورة نهائية. على انه في مرحلة انتقالية تجوز ترقية الرائد لرتبة مقدم بالشروط الاتية: - المرشح للترقية قبل 1/1/1969 ضمنا بعد قضائه سنة واحدة على الاقل في الرتبة بصورة نهائية. - المرشح للترقية بين تاريخ 2/1/1969 و1/1/1971 ضمنا بعد قضائه سنتين على الاقل في الرتبة بصورة نهائية. - المرشح للترقية بعد 2/1/1971 بعد قضائه ثلاث سنوات على الاقل في الرتبة بصورة نهائية بالاختيار واربع سنوات بالقدم - لا تجوز الترقية لرتبة عماد ما لم يكن المرشح برتبة عميد بصفة نهائية منذ سنتين على الاقل.
Added to (البند 1) by قانون منفذ بمرسوم رقم 4398 تاريخ 24/11/1972, article 5, 07/12/1972
مادة 5: يضاف الى نص البند 1 من المادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 ما يلي: لا تجوز ترقية الضابط حتى رتبة رائد ضمنا الا اذا قضى سنة كاملة على الاقل في الخدمة الفعلية في الثكنات .
Replaced or reworded (البند 3) by قانون منفذ بمرسوم رقم 4398 تاريخ 24/11/1972, article 6, 07/12/1972
مادة 6: الغي نص البند 3 من المادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7 تموز 1967 واستبدل النص لتالي به: لا يرقى الضابط الى رتبة مقدم او عميد ما لم يكن قد مارس مدة القيادة المحددة بسنتين لضباط القطع وبسنة واحدة للضباط العاملين في الاركان او المصالح. غير انه يمكن لقائد الجيش ان يصرف النظر عن مدة القيادة في الحالات التالية أ - اذا ابلي الضابط بلاء حسنا في ساحات القتال وقام بأعمال باهرة اثناء العمليات الحربية. ب - اذا أصيب بتعطيل جزئي ناجم عن جراح او أمراض متأتية عن الخدمة. ج - اذا كان ضابطا اختصاصيا او ضابطا من الملاك الاداري.
Added to (البند 1) by قانون منفذ بمرسوم رقم 4398 تاريخ 24/11/1972, article 5, 07/12/1972
مادة 5: يضاف الى نص البند 1 من المادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 ما يلي: لا تجوز ترقية الضابط حتى رتبة رائد ضمنا الا اذا قضى سنة كاملة على الاقل في الخدمة الفعلية في الثكنات .
Replaced or reworded (البند 3) by قانون منفذ بمرسوم رقم 4398 تاريخ 24/11/1972, article 6, 07/12/1972
مادة 6: الغي نص البند 3 من المادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7 تموز 1967 واستبدل النص لتالي به: لا يرقى الضابط الى رتبة مقدم او عميد ما لم يكن قد مارس مدة القيادة المحددة بسنتين لضباط القطع وبسنة واحدة للضباط العاملين في الاركان او المصالح. غير انه يمكن لقائد الجيش ان يصرف النظر عن مدة القيادة في الحالات التالية أ - اذا ابلي الضابط بلاء حسنا في ساحات القتال وقام بأعمال باهرة اثناء العمليات الحربية. ب - اذا أصيب بتعطيل جزئي ناجم عن جراح او أمراض متأتية عن الخدمة. ج - اذا كان ضابطا اختصاصيا او ضابطا من الملاك الاداري.
Edited in part by قانون منفذ بمرسوم رقم 9428 تاريخ 20/12/1974, article 1, 23/12/1974
مادة 1: عدل في المادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/967 النص المتعلق بترقية الرائد لرتبة مقدم على الوجه التالي: أ - يرقى الرائد بالاختيار الى رتبة مقدم بعد ان يكون قد امضى ثلاث سنوات في رتبته بصورة نهائية. ب - اما بالنسبة للضباط الذين كانوا في الخدمة قبل تاريخ انشاء رتبة الرائد وما زالوا في الخدمة بمن فيهم الذين استبقوا في الخدمة بعد بلوغهم السن القانونية, وبالنسبة لتلامذة الضباط الذين انتسبوا الى المدرسة الحربية قبل انشائها فيكلف قائد الجيش بتسوية اوضاعهم بموجب جدول اسمي ينظم بالاستناد الى شروط تحدد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني قائد الجيش الجدول الاسمي المشار اليه اعلاه, خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بالمرسوم المعني.