المادة 12
(عدلت بموجب قانون 97 / 1999 )
تتألف هيئة ادارة الموظفين من رئيس الادارة رئيسا لها و من عضوين هما مدير المراقبة والدراسات ومديرالمباريات, وتمارس المهام والصلاحيات المنصوص عنها في المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 بشأن هيئة مجلس الخدمة المدنية والاصول التي تضعها لها, عند الاقتضاء, هذه الهيئة.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983, article 28 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983, article 28, 10/11/1983
يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 والمواد 12 و15 و16 و43 و52 و53 من المرسوم التنظيمي رقم 8337 تاريخ 30/12/61 والفقرات 1 و2 و3 و4 و5 من المهام الجديدة المضافة بالمرسوم رقم 14324 تاريخ 3/4/1970 الى المادة 14 من المرسوم التنظيمي رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 والمتعلقة بتصنيف الوظائف وتحديد رواتبها وجميع النصوص التشريعية والتنظيمية وغيرها, المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه.
Replaced or reworded by قانون رقم 97 تاريخ 18/06/1999, article 2, 28/06/1999
مادة 2:
- الغي نص المادة الثانية عشرة
من المرسوم رقم 8337 المشار اليه
واستعيض عنه بالنص الآتي:
"تتألف هيئة ادارة الموظفين من رئيس
الادارة رئيسا لها و من عضوين هما
مدير المراقبة والدراسات ومدير المباريات,
وتمارس المهام والصلاحيات المنصوص عنها
في المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961
بشأن هيئة مجلس الخدمة المدنية والاصول
التي تضعها لها, عند الاقتضاء, هذه الهيئة".
ادارة الموظفين