المادة 41
يكون لمكتبة المجلس دوام خاص يحدد بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح مدير المعهد الوطني للادارة العامة.
مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 نافذ
يكون لمكتبة المجلس دوام خاص يحدد بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح مدير المعهد الوطني للادارة العامة.
المادة 41 من مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244843/article/41/