النص الكامل

مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 نافذ

المادة 41

المادة 41

يكون لمكتبة المجلس دوام خاص يحدد بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح مدير المعهد الوطني للادارة العامة.

المادة 41 من مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244843/article/41/