المادة 40
(عدلت بموجب مرسوم 12385/1998 )
الدائرة الادارية المشتركة, ومن مهامها:
اولا- البريد والاستعلامات:
أ- تسجيل جميع بريد المجلس الوارد والصادر وتأمين توزيعه في مهلة.
- تأمين المخابرات الهاتفية المتعلقة بايداع المعاملات.
- حفظ الاوراق والملفات.
- اعمال التحرير من الناحية الادارية.
- اعمال الاستكتاب والاستنساخ والطبع وجميع منشورات المجلس ومطبوعاته.
ب- شؤون الموظفين المؤقتين والاجراء والمتعاقدين وجميع العاملين في المجلس.
- اعداد المعاملات المتعلقة بتعيين موظفي المجلس وتدرجهم وترقيتهم ترفيعهم وتعويضاتهم وتأديبهم وصرفهم من الخدمة وسائر معاملاتهم الذاتية.
- حفظ ملفاتهم الشخصية وبطاقاتهم.
ج- تنسيق القسائم الاحصائية والبيانات الايضاحية لقرارات المجلس ومراسلاته.
- جمع المعلومات الاحصائية واستخلاص معطياتهم ووضع الجداول والبيانات لقرارات المجلس ودراساته وايداعها الادارات المختصة عند الاقتضاء.
الغي البندان (د) و(هـ) بموجب المرسوم 107000 تاريخ 08/08/1997 ج.ر 39 تاريخ 14/08/1997
ثانيا- المكتبة:
- ادارة مكتبة المجلس.
- تسجيل الكتب والمجلات والصحف والمطبوعات المختلفة وحفظها وتنسيقها وفهرستها وترتيبها.
- ارشاد المطالعين الى مراجع البحث.
- وضع المقترحات لمشتري الكتب بالتعاون مع مدير الدروس في المعهد الوطني للادارة العامة باشراف الهيئة.
- تنظيم اعمال التناول.
- تبادل المطبوعات مع دور الكتب.
- وسائر المعاملات المتعلقة بالمكتبة.
ثالثا- الغي هذا البند بموجب المرسوم 12385 تاريخ 23/6/98
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967, المادة 86 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983, المادة 28 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (البندان (د) و(هـ)) بموجب مرسوم رقم 10700 تاريخ 08/08/1997, المادة 4, 14/08/1997
مادة 4: يلغى البندان (د) و(هـ) من نص المادة 40 من المرسوم رقم 8337 تاريخ 03/12/1961 (تنظيم مجلس الخدمة المدنية).
أُلغيت (البند ثالثا) بموجب مرسوم رقم 12385 تاريخ 23/06/1998, المادة 3, 02/07/1998
مادة 3: يلغى البند ثالثا من المادة (40) من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم مجلس الخدمة المدنية).