المادة 41
يكون لمكتبة المجلس دوام خاص يحدد بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح مدير المعهد الوطني للادارة العامة.
مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 In force
يكون لمكتبة المجلس دوام خاص يحدد بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح مدير المعهد الوطني للادارة العامة.
المادة 41 من مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244843/article/41/