جميع التشريعات

مرسوم رقم 8371 30/12/1961

تنظيم وزارة الزراعه وتحديد ملاكها

النوع
مرسوم
الرقم
8371
التاريخ
30/12/1961
الجريدة الرسمية
العدد 56, 30/12/1961, ص. 1800-1818
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 97 تاريخ 16/09/1983 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 11618 تاريخ 04/01/1969 (the text)
قانون رقم 35 تاريخ 16/05/1967 (the text)
مرسوم رقم 5322 تاريخ 18/08/1966 (Arts. 3, 27, 38)
مرسوم رقم 17040 تاريخ 07/08/1964 (the text)
مرسوم رقم 16671 تاريخ 18/06/1964 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 15703 تاريخ 06/03/1964 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون منفذ بمرسوم رقم 11618 تاريخ 04/01/1969 (المادة 3: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون منفذ بمرسوم رقم 11618 تاريخ 04/01/1969 (المادة 4: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم إشتراعى رقم 97 تاريخ 16/09/1983 (المادة 35: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
56
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعنى وزارة الزراعة بشؤون البلاد الزراعية وتتولى الاعداد والتنسيق والتنفيذ والارشاد في حقول الزراعة والطب البيطري وتربية الحيوان والاحراج والصيد البري والبحري والمراعي...

المادة 2

مادة 2: تتألف المديرية العامة لوزارة الزراعة من: - الادارة المركزية - الدوائر الاقليمية.

المادة 3

مادة 3: تتألف الادارة المركزية من: - الديوان - مصلحة الثروة الزراعية. - مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية. - مصلحة الثروة الحيوانية. - مصلحة الشؤون الفنية المشتركة.

المادة 4

مادة 4: يتألف ديوان وزارة الزراعة من الدوائر التالية: - الدائرة الادارية. - دائرة المحاسبة. - دائرة العلاقات الخارجية. - دائرة القضايا.

المادة 5

مادة 5: تتولى الدوائر الادارية :شؤون الموظفين واللوازم والمراجعات ولاشكاوى والاعمال القلمية , والتحرير. تتولى دائرة المحاسبة: اعمال المحاسبة ومسك حسابات الموازنة ومعاملات التصفية وبصورة عامة المعاملات التي لها علاقة بتحضير الموازنة وتنفيذها ومسك حساباتها بما فيها حسابات المواد. و تتولى دائرة العلاقات الخارجية : تأمين الارتباط مع الهيئات الدولية الاجنبية واعداد وسائل الاشتراك في المؤتمرات الدولية ولامساهمة في اعداد المؤتمرات الدولية والاقليمية والاجتماعات والمحاضرات التي تعقد في لبنان بالاتفاق مع وزارة الخارجية والمغتربين. وتتولى دائرة القضايا: الدراسات القانونية والاهتمام بالدعاوى وابداء الراي في عقود المصالحات ووضع نصوص الاتفاقات في صيغتها القانونية وتقديم المشورة القانونية والقيام بالدراسات التنظيمية.

المادة 6

مادة 6: تتألف مصلحة الثروة الزراعية من: - دائرة البساتين والمحاصيل الزراعية. - دائرة وقاية النبات .

المادة 7

مادة 7: تتألف دائرة البساتين والمحاصيل الزراعية من ثلاثة اقسام: - قسم الاشجار المثمرة - قسم الخضروات والمحاصيل -قسم مراقبة البذار.

المادة 8

مادة 8: يتولى قسم الاشجار المثمرة تأمين المشورة الفنية للمزارعين بواسطة دائرة الارشاد ويعني بكل ما له علاقة بزارعة الاشجار المثمرة وتوجيه المزارعين بمختلف الوسائل الى زراعة افضل الانواع التي تتلائم و مختلف المناخات والاتربة وامكانيات البلاد للاستهلاك والتصدير ولهذه الغاية يتولى تأمين الغراس التي تجد الوزارة لزوما لشرائها او انتاجها محليا والقيام بالتجارب الزراعية بالتعاون مع مصلحة الابحاث العلمية ويقوم ايضا بمراقبة انتاج الغراس المثمرة والاتجار بها وتطبيق الانظمة العائدة لها وتعود الى هذا القسم امور الحدائق العامة واشجار الزينة وتربية النحل.

المادة 9

مادة 9: يعني قسم الخضروات والمحاصيل بكل ما له علاقة بزراعة الخضروات والمحاصيل الحقلية ويتولى تأمين المشورة الفنية للمزارعين بواسطة دارة الارشاد,

المادة 10

مادة 10: يتولى قسم مراقبة لابذار مراقبة انتاج البذار على انواعه واعطاء الرخص والشهادات اللازمة له كما انه يراقب عمليات الاستيراد والاتجار بالبذار وفق الانظمة والقوانين الموضوعة لهذه الغاية.

المادة 11

مادة 11: تتألف دائرة وقاية النبات من ثلاثة اقسام: 1- قسم الحشرات 2- قسم الامراض 3- قسم الحجر الزراعي.

المادة 12

مادة 12: يتولى قسم الحشرات درس الحشرات الزراعية والطرق الفنية لمكافحتها ووضع البرامج لمكافحة الاوبئة العامة التي تشكل خطرا على الانتاج الزراعي ويقدم الارشادات الفنية للمزارعين بواسطة دائرة الارشاد ويتولى مراقبة لامشاتل الخاصة ضمن نطاق اختصاصه وتطبيق الانظمة العائدة لها.

المادة 13

مادة 13: يتولى قسم الامراض درس الامراض النباتية على اختلافها والطرق الفنية لمكافحتها والقيام بمكافحة الاوبئة العامة التي تشكل خطرا على الانتاج الزراعي وتقديم الارشادات الفنية للمزارعين بواسطة دائرة الارشاد. تقوم بمراقبة المشاتل الخاصة ضمن نطاق اختصاصه وتطبيق الانظمة العائدة لها.

المادة 14

مادة 14: يتولى قسم الحجر الزراعي تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالحجر الزراعي...

المادة 15

مادة 15: تتألف مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية من: 1- دائرة التحريج والاستثمار والمراعي 2- دائرة الصيد والاسماك

المادة 16

مادة 16: تقسم دائرة التحريج والاستثمار والمراعي الى قسمين: 1- قسم الصيانة والاستثمار 2- قسم المراعي

المادة 17

مادة 17: تتولى دائرة التحريج والاستثمار والمراعي بالاضافة الى الاعمال الادارية اعمال تحريج اراضي الدولة والاراضي المشاعية لاخاصة وتقديم المساعدات الممكنة لتنفيذ اعمال التحريج وصيانة التربة من عوامل الاحراج وحفظ المياه كما يتولى رئيس قسم الصيانة والاستثمار تنظيم استثمار الاحراج الاميرية والمشاعية ودرس انجح الطرق لصيانتها من التعديات وتنفيذ القوانين والانظمة المتعلقة باستثمار الاحراج المشاعية والخاصة.

المادة 18

مادة 18: يتولى قسم المراعي الاهتمام بتحسين المراعي الطبيعية وبتنظيم استثمارها ومراقبة رعي الماعز وغيرها من الحيوانات .

المادة 19

مادة 19: تتولى دائرة الصيد والاسماك شؤون الصيد البري والمائي وتعني بالابحاث المتعلقة بحياة الاسماك . وتعميم وسائل صيد السمك وطرقه الحديثة وتدريب الصيادين على استعمالها السعي لانشاء مرافىء صيد مجهزة بمعدات كاملة لاستقبال مراكب الصيد وتموينها لانشاء تجهيزات خاصة لحفظ السمك ودرس الانهر لجهة انواع الاسماك الموجودة وبيئتها بغية تحسين انواعها وتنفيذ الانظمة المتعلقة بحماية الثروة المائية وحماية الحيوانات والطيور النافعة للزراعة.

المادة 20

مادة 20: تتألف مصلحة الثروة الحيوانية من: 1- دائرة تربية الحيوانات 2- دائرة الطب البيطري

المادة 21

مادة 21: تتألف دائرة تربية الحيوانات من ثلاثة اقسام: 1- قسم تربية المواشي والخيول 2- قسم الدواجن 3- قسم المنتجات الحيوانية

المادة 22

مادة 22: يتولى قسم المواشي والخيول الشؤون المتعلقة بتحسين نسل الحيوانات وتقديم المساعدات والارشادات الى مربين والاشراف الفني على اعمال الجمعيات والمنظمات التي تهتم بالتربية وتطبيق لاقوانين والانظمة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية وتنميتها والاهتمام بتنظيم الاستيراد والتصدير. - ويتولى قسم الدواجن الامور المتعلقة بتربية الدواجن والعنايةبكل ما هو من شأنه ان يعزز هذه التربية.

المادة 23

مادة 23: يتولى قسم المنتجات الحيوانية شؤون وتحسين المنتجات الحيوانية وتحويلها وحفظها ولك ما يتصل بذلك من مراقبة للمؤسسات التي تعني بالانتاج الحيواني وتحويله وتوضيبه وتعليبه ونقله وتوزيعه وتقديم الارشادات والمساعدات الى الصناعات التي تعني بالانتاج الحيواني وتطبيق القوانين والانظمة النافذة.

المادة 24

مادة 24: تتألف دائرة الطب البيطري من قسمين: 1- قسم وقاية الحيوان 2- قسم الحجر البيطري.

المادة 25

مادة 25: يتولى قسم وقاية الحيوان السهر على صحة الحيوانات ووقايتها من الامراض (ومراقبة اعمال الاطباء البيطريين الذين يعملون لحسابهم الخاص ) واعمال الممرضين والنعالين والممارسين البيطريين والقيام بدراسات وتحقيقات حول الامراض الحيوانية الهامة او الطارئة والقيام باختبار فاعلية العلاجات وتحضير اللقاحات والامصال اللازمة لوقاية الحيوانات وتنسيق اعمال الاطباء البيطريين في المحافظات لجهة مكافحة الامراض والتفتيش الصحي البيطري وتساهم ايضا بدرس ومكافحة الامراض المشتركة بين الانسان والحيوان ومراقبة المواد الغذائية الناتجة من اصل حيواني.

المادة 26

مادة 26: يتولى قسم البيطري تطبيق الانظمة المتعلقة بالصحة الحيوانية داخل الاراضي اللبنانية والمساهمة في تنفيذ القوانين والانظمة المتعلقة بالحجر الصحي البيطري.

المادة 27

مادة 27: تتألف مصلحة الشؤون الفنية المشتركة من: 1- دائرة الهندسة والصناعات الريفية 2- دائرة الارشاد الزراعي 3- دائرة التعليم الزراعي 4- دائرة الاقتصاد الزراعي 5- دائرة التعاون

المادة 28

مادة 28: تتألف دائرة الهندسة والصناعات الريفية من: 1- قسم الري والخدمات الريفية 2- قسم الالات والتجهيز الزراعي 3- قسم الصناعات الزراعية

المادة 29

مادة 29: يتولى قسم الري والخدمات الريفية قضايا الري والصرف ومساعدة القرى لتأمين مياه الشرب والكهرباء وتنظيم ادارتها ويعمل ايضا في وضع تصاميم حديثة للابنية الريفية.

المادة 30

مادة 30: يتولى قسم الالات درس وتعميم استعمال الالات والادوات الزراعية الحديثة ويشرف على ادارة وصيانة السيارات والادوات الزراعية التابعة للوزراة . ويرشد المزارعين على استعمال افضلها.

المادة 31

مادة 31: تتألف قسم الصناعات الزراعية مراقبة وتشجيع الصناعات الزراعية الريفية.

المادة 32

مادة 32: تتألف دائرة الارشاد الزراعي من قسمين: 1- قسم البرامج والتدريب 2- قسم المنشورات

المادة 33

مادة 33: تقوم دائرة الارشاد الزراعي بتنظيم اعمال الارشاد الريفي لتدريب المزارعين على احسن وسائل الانتاج الزراعي وخير سبل العيش في القرى. وتنفيذا لهذه الغاية تستعين هذه الدائرة بالفنين في مختلف المصالح الفنية في الوزارة ويعتبر هؤلاء الفنيون اخصائيين للارشاد الفني لدى دائرة الارشاد. تستعمل هذه الدائرة وتحضر جميع وسائل الارشاد المعروفة من دورات تدريبية ومطبوعات وافلام واجتماعات ومشاهدات الخ... بغية تدريب المزارعين على استعمال الطرق الزراعية الحديثة واتباع حياة ريفية اجتماعية قويمة.

المادة 34

مادة 34: يشرف قسم البرامج والتدريب على تنظيم برامج اعمال الارشاد الفصلية باشتراك مع رؤساء مصالح الوزارة وفنييها ويراقب تنفيذها كما انه يتولى تدريب المرشدين الزراعيين من الناحيتين الفنية والمسلكية.

المادة 35

مادة 35: يتولى قسم المنشورات بالاشتراك مع ذوي الاختصاص في الوزارة وفي مصلحة الابحاث العلمية الزراعية وتحضير وطبع وتوزيع النشرات والمطبوعات الارشادية والصور واللوحات والافلام الزراعية كما انه ينظم الاذاعات في الصحف والراديو.

المادة 36

مادة 36: دائرة التعليم الزراعي:

تقوم هذه الدائرة بادارة المدارس الرسمية الزراعية والبيطرية وتنظيم برامجها وتؤمن التدريس النظري والعملي فيها . وتعمل ايضا في نشر التعليم الزراعي وتتعاون مع وزارة التربية الوطنية في تعميم التعليم الزراعي في المدارس الابتدائية الريفية.

المادة 37

مادة 37: دائرة الاقتصاد الزراعي:

تقوم هذه الدائرة بجميع الاعمال العائدة للاقتصاد الزراعي من جمع احصاءات ودرس ادارة المزارع والاقتصاديات المختلفة ومراقبة التصدير والاستيراد والتجارة الزراعية والتشجيع على تصدير المحاصيل الزراعية. وتقسم الى قسمين: - قسم الاحصاء - قسم الاقتصاد الزراعي

المادة 38

مادة 38: دائرة التعاون:

تقوم دائرة التعاون بنشر الحركة التعاونية في البلاد وتنظيم الجمعيات التعاونية بمختلف انواعها ومراقبة اعمالها وتتولى تنفيذ قانون التعاون العام ولها ايضا الاشراف والعناية بالغرف والجمعيات والنقابات الزراعية.

المادة 39

مادة 39: يقوم رئيس كل مصلحة بالاشتراك مع رؤساء الوحدات التابعين له بدرس ووضع برامج العمل ضمن مصلحته وتقدير اكلافها وتحديد الاجهزة اللازمة لتنفيذها. ويضع مشروع موازنتها ويراقب سير الاعمال الموكولة الى هذه الوحدات ويضع تقريرا سنويا عن اعمالها مبينا على تقارير الوحدات الدورية وعلى ملاحظاته الخاصة.

المادة 40

مادة 40: تتألف الدوائر الاقليمية من مصلحة زراعية في كل محافظة باستثناء محافظة بيروت ومن مراكز زراعية ضمن الاقضية موزعة على الاوساط الزراعية.

المادة 41

مادة 41: تمثل الادارة الزراعية في المحافظة جميع اجهزة الوزارة ويرئسها باشراف المحافظ مهندس زراعي او طبيب بيطري من الفئة الثانية ويرتبط فنيا في كل فرع من اعمال مصلحته بالجهاز المختص من الادارة المركزية.

المادة 42

مادة 42: تتوى المصلحة الاقليمية درس المشاريع الزراعية التي تهتم المحافظة ومراقبة اعمال موظفي وزارة الزراعة فيها ومراقبة تنفيذ المشاريع المقررة للمحافظة .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 14148 تاريخ 21/10/1963, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 43

مادة 43: يوضع برنامج العمل الزراعي في المحافظة بالاتفاق مع المصلحة المركزية المختصة وينفذ هذا البرنامج المهندسون او الاطباء البيطريون في المحافظة وذلك تحت اشراف رئيس المصلحة الاقليمية. تجري الاتصالات بين الدوائر الفنية في المحافظات وبين المصالح الفنية المركزية بواسطة رئيس المصلحة الاقليمية اما في الحالات الاضطرارية او المستعجلة فيحق لهم الاتصال على ان يعلموا حالا رئيس المصلحة الاقليمية بالامر.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 14148 تاريخ 21/10/1963, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 44

مادة 44: يقوم المركز الزراعي بصفة مركز ارشاد للمنطقة ويتولى المساهمة في درس القضايا الزراعية وفي نشر المشاريع الارشادية وفي عمله هذا يكون على اتصال وثيق بالمزارعين للتعرف على مشاكلهم وللعمل على حالها اما المراكز الزراعية التي تنشأ في الاقضية لاغراض زراعية خاصة(تربية مواشي , مراكز نزو الخ...) فهي بمثاية محطات زراعية تحدد مهامها وصلاحيتها بقرار انشائها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 14148 تاريخ 21/10/1963, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 45

مادة 45: يقوم المهندسون والاطباء البيطريون في المحافظات بالاشتراك مع فرع الارشاد بوضع برامج الارشاد في حقل اختصاصهم ويسهرون في تنفيذها وتحدد بمرسوم مهام المصالح الزراعية في المحافظات واقسامها وشروط العمل فيها وطريقة توزيع العمل بينها وبين الادراة المركزية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 14148 تاريخ 21/10/1963, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 46

مادة 46: تنشأ وزارة الزراعة الهيئات التالية: 1- مكتب المصلحة 2- مجلس التنسيق 3- لجنة الدروس الاقتصادية

المادة 47

مادة 47: يشكل مكتب المصلحة من: 1- رئيس المصلحة رئيس - رؤساء الوحدات الفنية في المصلحة اعضاء - رئيس القسم الاداري في المصلحة مقررا على ان يدعى الاخصائيين من موظفي الوزارة او خارجها عندما تدعو الحاجة.

المادة 48

مادة 48: يتولى مكتب المصلحة وضع برامج العمل التابعة للمصلحة وتنسيق الاعمال بين مختلف وحداتها ووضع مشروع موازنتها. يضع هذا المكتب التقرير السنوي للمصلحة ويقدمه لمجلس التنسيق قبل اخر شهر شباط من السنة التالية ويبحث في القضايا التي تتعلق بمصلحته. يجتمع هذا المجلس مرة في الشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة.

المادة 49

مادة 49: يشكل مجلس التنسيق من: - مدير عام الوزارة رئيسا - رؤساء المصالح المركزية اعضاء - رئيس الدائرة الادارية مقررا ومن رؤساء المصالح الاقليمية وغيرهم عندما تدعو الحاجة الى ذلك.

المادة 50

مادة 50: يتولى مجلس التنسيق - تنسيق الاعمال بين مختلف المصالح التابعة للوزارة - اقتراح البرامج العامة على ضوء الاقتراحات الواردة من المصالح - درس مشروع الموازنة - وضع تقرير سنوي عن اعمال الوزارة - درس قضايا عامة تهم الوزارة من حيث البرنامج والعمل.

المادة 51

مادة 51: تشكل لجنة الدروس الاقتصادية من: - وزير الزراعة رئيسا -المدير العام لوزارة الزراعة نائب رئيس - رؤساء المصالح في الادراة المركزية - رئيس مصلحة حماية المستهلك (وزارة الاقتصاد الوطني) - رئيس مصلحة التجارة (وزارة الاقتصاد الوطني) - خمسة ممثلين واحد عن كل من اتحاد المزارعين والتعاونيات الزراعية ومربي الحيوانات واثنان عن الغرف او الجمعيات الزراعية | اعضاء - رئيس داىرة الاقتصاد الزراعي مقررا

يعين اعضاء هذه اللجنة من وزير الزراعة لمدة ثلاث سنوات ويمكن تعيينهم مرة بعد مرة.

المادة 52

مادة 52: مهمة الدروس الاقتصادية درس الاوضاع الاقتصادية واقتراح السياسة الاقتصادية الزراعية بما في ذلك استيراد المنتوجات الزراعية وتصديرها.

المادة 53

مادة 53: يحدد ملاك وزراة الزراعة وفقا للجدول رقم(1) الملحق بهذا المرسوم وتحدد سلسلة رواتب الموظفين الفنيين وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 54

مادة 54: تلغى جميع الاحكام ولا سيما الاحكام الواردة في المرسوم رقم 2881 المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 55

مادة 55: تمارس وزارة الزراعة الصلاحيات الواردة في هذا المرسوم التنظيمي شرط ان لا تتعارض مع المهام المعطاة بقوانين للمصالح والمكاتب المستقلة الموضوعة تحت الوصاية.

المادة 56

مادة 56: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

الذوق في 30 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: جوزف سكاف