النص الكامل

قرار رقم 12 تاريخ 18/01/1988 نافذ

المادة 4

المادة 4

يلزم كل مسافر بطائرة او بباخرة غير ممثلة باحدى الشركات او الوكالات العاملة في لبنان بشراء الطابع الخاص برسم المغادرة وبالخضوع لاجراءات الرقابة المحددة في المادة الثامنة من هذا القرار.

المادة 4 من قرار رقم 12 تاريخ 18/01/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244882/article/4/