النص الكامل

قرار رقم 12 تاريخ 18/01/1988 نافذ

المادة 5

المادة 5

تتولى الشركات والوكالات ذات العلاقة التثبت من صحة الرسم عند اجرائها معاملات سفر المغادرين من المرافىء الجوية والبحرية كما تتولى تعطيل كل من شقي الطابع الخاص برسم المغادرة وذلك بالتاريخ وبواسطة خاتم من المطاط.

المادة 5 من قرار رقم 12 تاريخ 18/01/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244882/article/5/