المادة 4
يلزم كل مسافر بطائرة او بباخرة غير ممثلة باحدى الشركات او الوكالات العاملة في لبنان بشراء الطابع الخاص برسم المغادرة وبالخضوع لاجراءات الرقابة المحددة في المادة الثامنة من هذا القرار.
قرار رقم 12 تاريخ 18/01/1988 In force
يلزم كل مسافر بطائرة او بباخرة غير ممثلة باحدى الشركات او الوكالات العاملة في لبنان بشراء الطابع الخاص برسم المغادرة وبالخضوع لاجراءات الرقابة المحددة في المادة الثامنة من هذا القرار.
المادة 4 من قرار رقم 12 تاريخ 18/01/1988 https://lebaneselegislation.com/law/244882/article/4/