النص الكامل

قرار رقم 12 تاريخ 18/01/1988 نافذ

المادة 6

المادة 6

تتولى مراكز الامن العام في المرافىء الجوية والبحرية حفظ السجلات الخاصة بالمسافرين المغادرين وعليها وضع هذه السجلات ونسخ البيانات بالمغادرين المسلمة اليها من شركات ووكالات النقل العاملة في المرافىء المذكورة بتصرف مراقبي الجباية عند الطلب .

المادة 6 من قرار رقم 12 تاريخ 18/01/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244882/article/6/