النص الكامل

قرار رقم 12 تاريخ 18/01/1988 نافذ

المادة 7

المادة 7

تتولى كل من شركات ووكالات النقل الجوي او البحري العاملة في لبنان:

1- اعداد بيانات اسمية يومية بالمسافرين المعفيين من الرسم المفروض بموجب القانون 27/67 تاريخ 8 أيار 1967 وتعديلاته مع تحديد سبب الاعفاء تجاه اسم كل مسافر وابلاغ دائرة مراقبة الجباية نسخة عن مجموع البيانات العائدة لشهر معين وذلك قبل الخامس عشر من الشهر التالي.

2- ايداع دائرة مراقبة الجباية شهريا بيانات تفصيلية باسماء المغادرين على متن كل طائرة او باخرة وذلك قبل العاشر من الشهر الذي يلي الشهر المعني.

3- ايداع نسخة ثانية عن تلك البيانات مركز الامن العام في المرفأ المعني يوميا.

المادة 7 من قرار رقم 12 تاريخ 18/01/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244882/article/7/