المادة 7
تتولى كل من شركات ووكالات النقل الجوي او البحري العاملة في لبنان:
1- اعداد بيانات اسمية يومية بالمسافرين المعفيين من الرسم المفروض بموجب القانون 27/67 تاريخ 8 أيار 1967 وتعديلاته مع تحديد سبب الاعفاء تجاه اسم كل مسافر وابلاغ دائرة مراقبة الجباية نسخة عن مجموع البيانات العائدة لشهر معين وذلك قبل الخامس عشر من الشهر التالي.
2- ايداع دائرة مراقبة الجباية شهريا بيانات تفصيلية باسماء المغادرين على متن كل طائرة او باخرة وذلك قبل العاشر من الشهر الذي يلي الشهر المعني.
3- ايداع نسخة ثانية عن تلك البيانات مركز الامن العام في المرفأ المعني يوميا.