المادة 121
(عدلت بموجب مرسوم 11926/2004 )
1 - لا يمكن للمرخص له المباشرة بالتخليص الا بعد القيام بما يلي:
- تأمين مكتب يخصص للتخليص في كل مكتب جمركي يحدده مسبقا للعمل فيه، والتعهد مسبقا بالاحتفاظ فيه بالمستندات المفروضة وفقا لاحكام المادة 127 من هذا القانون.
- التسجيل في السجل التجاري للاشخاص المعنويين فقط.
- تقديم ضمانة نقدية او كفالة مصرفية يحددها مدير الجمارك العام لتغطية المسؤوليات التي قد تنجم عن أعماله وأعمال مستخدميه.
2 - تحدد مهلة ستة أشهر من تاريخ الترخيص لتنفيذ ما تقدم تحت طائلة العودة عن الترخيص.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الثانية من المقطع ـ 1 ـ) بموجب مرسوم رقم 11926 تاريخ 25/02/2004, المادة 1, 04/03/2004
مادة 1: تضاف عبارة "للأشخاص المعنويين فقط" إلى نص الفقرة الثانية من المقطع ـ 1 ـ من المادة 121 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك), ليصبح نص الفقرة المذكورة على النحو التالي: "التسجيل في السجل التجاري للأشخاص المعنويين فقط".