The whole text

قانون الجمارك In force

المادة 121

المادة 121

(عدلت بموجب مرسوم 11926/2004 )

1­ - لا يمكن للمرخص له المباشرة بالتخليص الا بعد القيام بما يلي:

­- تأمين مكتب يخصص للتخليص في كل مكتب جمركي يحدده مسبقا للعمل فيه، والتعهد مسبقا بالاحتفاظ فيه بالمستندات المفروضة وفقا لاحكام المادة 127 من هذا القانون.

­- التسجيل في السجل التجاري للاشخاص المعنويين فقط.

­- تقديم ضمانة نقدية او كفالة مصرفية يحددها مدير الجمارك العام لتغطية المسؤوليات التي قد تنجم عن أعماله وأعمال مستخدميه.

2­ - تحدد مهلة ستة أشهر من تاريخ الترخيص لتنفيذ ما تقدم تحت طائلة العودة عن الترخيص.

المادة 121 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/law/244887/article/121/