المادة 229
1 - كل نقص يخضع لتأدية الرسوم, على ان تطبق, عند الاقتضاء, العقوبات المنصوص عليها في المادة 224 من هذا القانون.
2 - يعفى من تأدية الرسوم, ضمن المعدلات التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, النقص الحاصل في المستودعات الخصوصية للمواد النفطية والثابت انه ناتج عن أسباب طبيعية, والنقص الحاصل لدى التفريغ من البواخر بالنسبة للكميات المدونة في المانيفست, عندما يجري التفريغ بإشراف الجمارك.
3 - تطبق أحكام الفقرة السابقة على المواد النفطية التي يجري تفريغها خارج وضع المستودع الخصوصي للمواد النفطية, والتي تؤدى رسومها لدى التفريغ.
4 - يعفى كل نقص ناجم عن قوة قاهرة وفي هذه الحالة, اذا كانت المواد النفطية مضمونة, يجب إثبات أن قيمة الضمان لا تغطي قيمة الرسوم الجمركية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قرار رقم 519 تاريخ 02/05/1946, المادة 2, 15/05/1946
مادة 2: تلغى المواد 228 و229 و230 التي تمنح الاعفاء الجمركي لضباط الجيش وللموظفين الافرنسيين عن السيارات والامتعة الشخصية التي يستوردونها لاستعمالهم الشخصي. اما السيارات والامتعة الشخصية التي استفادت فيما مضى من هذا الاعفاء بموجب هذه المواد فلا تستوفى الرسوم الجمركية المترتبة عليها.