المادة 228
1 - ان الأعمال المرخص بها في المستودعات الخصوصية للمواد النفطية هي تغيير الغلافات والنقل من خزان الى آخر واعادة السكب في غلافات جديدة.
2 - يجب ان تكون الخزانات مجهزة بمقياس للعمق يسجل كمية النفط الموجودة فيها ويجب ان لا يكون على الأوعية أية علامة كانت من شأنها ان تضلل عن منشأ المنتوجات او مصدرها.
3 - يمكن للمجلس الأعلى للجمارك, بعد إستطلاع رأي مدير الجمارك العام, وضمن شروط يحددها, السماح في هذه المستودعات بصنع عبوات من جميع المواد (معدن, بلاستيك ... الخ) لإعادة سكب المنتوجات النفطية فيها, كما يمكنه السماح بأعمال المزج والتحويل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قرار رقم 519 تاريخ 02/05/1946, المادة 2, 15/05/1946
مادة 2: تلغى المواد 228 و229 و230 التي تمنح الاعفاء الجمركي لضباط الجيش وللموظفين الافرنسيين عن السيارات والامتعة الشخصية التي يستوردونها لاستعمالهم الشخصي. اما السيارات والامتعة الشخصية التي استفادت فيما مضى من هذا الاعفاء بموجب هذه المواد فلا تستوفى الرسوم الجمركية المترتبة عليها.