المادة 259
1 - لا يمكن أن تودع البضائع في المنطقة الحرة إلا بشرط قيدها في سجلات الدخول والخروج الموضوعة نماذجها من قبل الهيئة المستثمرة لهذه المنطقة بموافقة إدارة الجمارك, والتي يتولاها مودعو البضائع او أصحابها والمحتوية على جميع الدلالات التي من شانها تسهيل معرفة هوية البضائع.
2 - تتولى إدارة الجمارك, من ناحيتها على سبيل المراقبة ومن أجل وضع الإحصاءات التجارية, مسك سجلات دخول وخروج مطابقة للسجلات السابقة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 771 تاريخ 10/03/1948, المادة 3, 24/03/1948
مادة 3: تعدل المادة 259 من قانون الجمارك فتصبح كما يلي: "ان الاعفاآت الجمركية الممنوحة بمقتضى" "الفصل الثاني - القسم الاول - الاعفاآت العائدة للجيشين السوري واللبناني والى دوائر الدرك والشرطة في لبنان وسوريا (البقية بدون تغيير)