المادة 260
إن البضائع الأجنبية التي اكتسبت الصفة الوطنية بتأدية الرسوم الجمركية والتي يجري إدخالها إلى المنطقة الحرة, لا يمكن ان تستفيد, ضمن الشروط المنوه بها في الأنظمة الجمركية, من استرداد الرسوم الجمركية المستوفاة عنها عند الاستيراد, الا اذا أعيد تصدير البضائع فعلا إلى بلد أجنبي ضمن المهلة المحددة لرد الرسوم.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 553 تاريخ 19/08/1946, المادة 1, 11/09/1946
مادة 1: تلغى المادة 260 من قانون الجمارك ويستعاض عنها بالنص التالي: "260 جديدة - يمنح الاعفاء من الرسوم الجمركية ضمن الشروط والقواعد العامة الآتية: 1- ان تكون البضاعة مشحونة بموجب بوالس شحن لامر من له الحق بالاعفاء باستثناء ما ورد في الفصل الثاني من قانون الجمارك "المادة 244" المتعلقة بالجيش وباستثناء السيارات التي تخضع لاحكام المادة السادسة من هذا القرار. 2- ان يتمتع بذات الاعفاء والتسهيلات الجمركية الممثلون السياسيون والقناصل السوريون واللبنانيون في الدولة التي ينتمي اليها الممثل السياسي او القنصل الاجنبي المستفيد من الاعفاء 3- ان يكون الموظف الذي يستفيد من الاعفاء والتسهيلات الجمركية منقطا لطظيفته وان لا يقوم بعمل اخر ولا يتعاطى التجارة بصورة مباشرة او غير مباشرة. 4-و تخضع المواد التي تستفيد من الاعفاء من الرسوم الجمركية الى كافة المعاملات الجمركية والكشف الا اذا نص صراحة على خلاف ذلك.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 649 تاريخ 12/05/1947, المادة 2, 21/05/1947
مادة 2: تلغى المادة 260 من قانون الجمارك ويستعاض عنها بالنص التالي: (260 جديدة) يمنح الاعفاء من الرسوم الجمركية ضمن الشروط
والقواعد العامة التالية: 1) ان تكون البضاعة قد شحنت بموجب بوالص شحن لامر الشخص المستفيد من الاعفاء او جرى شراؤها في الجمرك او المستودعات الحقيقية او المستودعات الحقيقية الخاصة او مستودعات المستوردين الوهمية او في منطقة حرة. وكل ذلك بشرط الاحتفاظ باحكام الفصل الثاني من قانون الجمارك المادة (244) المتعلقة بالجيش . 2) ان يتمتع بذات الاعفاء والتسهيلات الجمركية الممثلون السياسيون والقناصل السوريون واللبنانيون في الدولة التي ينتمي اليها الممثل السياسي او القنصل الاجنبي المستفيد من الاعفاء. 3) ان يكون الموظف الذي يستفيد من الاعفاء والتسهيلات الجمركية منقطعا لوظيفته وان لا يقوم بعمل آخر ولا يتعاطى التجارة بصورة مباشرة او غير مباشرة. 4) تخضع المواد التي تستفيد من الاعفاء من الرسوم الجمركية الى كافة المعاملات الجمركية والكشف الا اذا نص صراحة على خلاف ذلك.