المادة 280
1 - يحدد المجلس الأعلى للجمارك, بقرارات تصدر عنه, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, مكاتب إدخال المنتوجات المدخلة مؤقتا معفاة من الرسوم ومكاتب إخراج المنتوجات المعاد تصديرها إبراء لحسابات وضع الإدخال المؤقت.
2 - يحدد مدير الجمارك العام معدلات إيراد المنتوجات المشغولة ومعدلات نفاياتها وشروط مراقبة العمليات والإشراف عليها عند الاقتضاء وجميع التدابير الخاصة بالمنتوجات التي تستفيد من هذا الوضع.
نص مرتبط:تحديد معدلات ايراد المنتوجات المشغولة ومعدلات نفاياتها وشروط مراقبة العمليات والاشراف عليها