المادة 281
1 - كل نقص يطرأ على البضائع المدخلة مؤقتا يخضع للرسوم الجمركية وفقا لقيمته بتاريخ الإدخال باستثناء الحالات الناشئة عن القوة القاهرة.
2 - تقمع المخالفات المرتكبة بمناسبة تطبيق وضع الادخال المؤقت وفق الأحكام والقواعد المنصوص عليها في المادة 421 من هذا القانون.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 73 تاريخ 23/11/1950, المادة 1, 06/12/1950
مادة 1: يستبدل نص المادة 281 من قانون الجمارك بالنص التالي: المادة 281 - تحدد تعريفة كل تحليل او تحليل معاكس منوه بهما في المادتين 114 و117 بقرار من المجلس الاعلى للجمارك.