النص الكامل

قانون الجمارك نافذ

المادة 288

المادة 288

1­- يمكن, ضمن الأحكام الواردة في الفقرات (2) و(3) و (4) التالية, رد الرسوم الجمركية وسواها من الرسوم والضرائب الأخرى المنوط تحصيلها بادارة الجمارك, المستوفاة عند الادخال, وذلك عن بعض المواد الأجنبية الداخلة في صنع المنتجات الوطنية, عند تصدير هذه المنتجات الى الخارج.

2­ - من أجل تطبيق أحكام الفقرة السابقة, يشترط أن تتوفر في المنتجات المصدرة قيمة مضافة محلية لا تقل عن 40%.

3­ - تحدد وزارة الصناعة, بقرارات تصدر عنها, المواد الأجنبية والسلع الوطنية المصنعة التي تتوفر فيها الشروط المذكورة في الفقرة (2) السابقة. ويثبت المنشأ اللبناني ونسبة القيمة المضافة المحلية بشهادة منشأ صادر عن غرف التجارة والصناعة والزراعة المعنية, بناء لإفادة من وزارة الصناعة بالمعنى المتقدم.

4­ - ترد هذه الرسوم كليا أو جزئيا أو وفقا لمعدلات ثابتة, نسبية أو نوعية, يحددها المجلس الأعلى للجمارك عن كل سلعة بقرارات تصدر عنه ويطلق على الرسم المسترد اسم رسم التقاص.

يجب أن تتضمن هذه القرارات أنواع المواد الأجنبية التي تستفيد من رد الرسوم والشروط والضمانات المتعلقة بتطبيق هذه المادة على الصناعات الوطنية المعنية.

5­ - يمكن لمدير الجمارك العام ان يسمح بفتح حسابات خاصة لأصحاب الصناعات التي تستفيد من نظام استرداد الرسوم بموجب احكام هذه المادة, تدون فيها المبالغ المتوجب ردها اليهم لدى اعادة التصدير, او تستقطع منها دوريا وضمن حدود هذه المبالغ, رسوم الاستيراد المستحقة على أصحاب هذه الصناعات عن بضائعهم الواردة بموجب معاملات نظامية.

المادة 288 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/ar/law/244887/article/288/