المادة 295
(عدلت بموجب مرسوم 17759/2006 ) (عدلت بموجب مرسوم 5984/2001 )
1 - تخضع جميع البضائع المستوردة إلى لبنان لرسم جمركي حده الأدنى 5% من القيمة.
2 - تستثنى من أحكام الفقرة (1) وتخضع للإعفاء الكامل:
- السلع الواردة للجهات المذكورة في المواد 296 و 297 و 298 و 299 و 300 أو تلك المشمولة بالمواد 312 و 316 و 317 و 318 و 319 من هذا القانون وكذلك المشمولة بالمادة 118 من قانون النقد والتسليف.
- الهبات الواردة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات
3 - تستثنى من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة وتستفيد من الإعفاء الكامل أو من الإعفاء الجزئي بمعدل يقل عن الحد الأدنى أعلاه.
- السلع التي تقضي أحكام الاتفاقيات المعقودة بين لبنان وبعض المؤسسات الأجنبية وكذلك الاتفاقيات الدولية الثنائية أو الجماعية المعقودة بين لبنان وسائر الأطراف، على إفادتها من الإعفاء الكامل أو من الإعفاء الجزئي لمعدل يقل عن الحد الأدنى اعلاه.
- السلع المقترنة بالإعفاء أو بمعدل يقل عن الحد الأدنى أعلاه في تعريفة الرسوم الجمركية.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (المقطع الاول من الفقرة رقم /2/) بموجب مرسوم رقم 5984 تاريخ 30/07/2001, المادة 1, 02/08/2001
مادة 1: يضاف الى نهاية المقطع الاول من الفقرة رقم /2/ من المادة 295 من المرسوم رقم 4461, تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك), العبارة التالية: "والمشمولة بالمادة 118 من قانون النقد والتسليف.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الرقم (2)) بموجب مرسوم رقم 17759 تاريخ 27/09/2006, المادة 1, 05/10/2006
مادة 1: يستبد نص الرقم (2) من المادة 295 من قانون الجمارك بالنص التالي: (2 ـ تستثنى من أحكام الفقرة (1) وتخضع لإعفاء الكامل: ـ السلع الواردة للجهات المذكورة في المواد 296 و297 و298 و299 و300 أو تلك المشمولة بالمواد 312 و316 و317 و318 و319 من هذا القانون، وكذلك المشمولة بالمادة 118 من قانون النقد والتسليف. ـ الهبات الواردة للإدارة العامة والمؤسسات العامة والبلديات».